جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ فالمهر للسيد ، لوجوبه في ملكه . و إن دخل بعده أو فرضه بعده ، فإن قلنا صداق المفوضة يجب بالعقد و إن لم يفرض لها مهر فهو للسيد ، و إن قلنا بالدخول أو بالفرض فهو لها ، لوجوبه حال الحرية . ] العتق فالمهر للسيد ، لوجوبه في ملكه ، و إن دخل بعده أو فرضه بعده ، فإن قلنا صداق المفوضة يجب بالعقد و إن لم يفرض لها فهو للسيد ، و إن قلنا بالدخول أو بالفرض فهو لها ، لوجوبه حال الحرية ) . ما سبق حكم ما إذا سمى لها في العقد مهرا ، و هذا حكم ما إذا لم يسم لها شيء . و تحقيقه : إن المعتقة إن كانت قد زوجت مفوضة البضع ، أي لم يسم لها مهر في عقد النكاح أصلا ، فإن دخل بها الزوج قبل العتق ، أو فرض لها المهر قبله فالمهر للسيد قولا واحد ، لوجوبه في ملكه . و إن كان دخوله بها بعد العتق ، أو كان فرض المهر بعده قبل الدخول ، ففي مستحقه وجهان مبنيان على أن صداق المفوضة متى يجب . فإن قلنا : يجب بالعقد ، سواء فرض لها أو لم يفرض لها حتى دخل ، على معنى أنه يتبين بالفرض أو بالدخول مع عدم وجوبه بالعقد ، فهو حق للسيد ، لانها حينئذ مملوكة . و إن قلنا : إنه يجب بالفرض إن فرض ، و بالدخول إن لم يفرض ، فهو لها ، لوجوبه حال حريتها . و الثاني لا يخلو من وجه ، و سيأتي إن شاء الله تعالى كمال تحقيق المسألة . و اعلم أن قول المصنف : ( فإن قلنا : صداق المفوضة يجب بالعقد و إن لم يفرض لها ) . يريد به التفريع على القول بأن الصداق في التفويض يجب بالعقد ، على معنى أنه بالفرض يتبين وجوبه بالعقد ، و كذا الدخول إذا لم يفرض ، و المعنى : انا إذا قلنا بأن العقد يستقل بإيجاب الصداق ، و لا يكون للفرض دخل في إيجابه ، بل يكون كاشفا عنه فقط ، فيكون وجوبه بحسب الواقع قبل حصول الفرض فيكون كاشفا عنه ،