جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و إذا فسخت فتزوجها بقيت على ثلاث . و لو أعتقت الصغيرة اختارت عند البلوغ ، و المجنون عند الرشد ، و للزوج الوطء قبله . ] لبطلان الاجارة السابقة ، فإن فسخت وجب عليها الاعتداد بعدة مستأنفة ، لحدوث البينونة حينئذ . و لا يخفى أن الواجب عدة حرة ، لكونها حين الفسخ حرة ، و إن سكتت و لم تختر واحدا من الامرين لم يبطل خيارها ، لان سكوتها لا يدل على الرضي و هي بصدد البينونة ، و من الممكن أن لا يراجعها فيحصل الفراق من احتياج إلى ظهور رغبتها فيه . و الحاصل أن سكونها في هذه الحالة لا ينافي الفور ، لوجود القاطع لعلاقة النكاح و هو الطلاق ، مع أن في السكوت استفادة عدم اظهار طلب الفراق ، و هو من المطالب . و اعلم أن الضمير في قول المصنف : ( و لو اختارته ) يعود إلى النكاح بقرينة الفسخ ، و قوله ، ( فإن لم يراجعها ) متفرع على قوله : ( لم يصح ) ، و قوله : ( و ان سكتت ) هي الصورة الثالثة من صور المسألة . قوله : ( و إذا فسمخت فتزوجها بقيت على ثلاث ) . هذا راجع إلى أصل الباب ، و لا تعلق له بالبحث الذي قبله . و المراد : إن المعتقة إذا فسخت حيث يثبت لها الخيار ، فتزوجها الزوج بعقد مستأنف ، بقيت عنده على ثلاث طلقات ، لان الفسخ لا يعد في الطلاق ، لا سيما إذا وقع من الزوجة ، فإن من اكتفى في الطلاق بالكناية لا سبيل له إلى عدة طلاقها هنا ، لان ذلك إنما هو في الواقع من الزوج . قوله : ( و لو أعتقت الصغيرة اختارت عند البلوغ و المجنونة عند الرشد ، و للزوج الوطء قبله .

/ 445