جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ و ليس للولي الاختيار عنها ، لانه على طريقة الشهوة . و لا خيار لها لو أعتق بعضها ، فإن كملت اختارت حينئذ و لو لم تختر حتى يعتق العبد ، فإن قلنا بالمنع من الاختيار تحت الحر احتمل ثبوته هنا ، ] و ليس للمولى الاختيار عنها ، لانه على طريقة الشهوة ) . إذا أعتقت الامة تحت عبد أو حر - بناء على ثبوت الخيار معه - و كانت صغيرة ثبت لها الخيار ، لعموم الاخبار الدالة على ثبوت الخيار لكل معتقة ، و كذا المجنونة . و ليس لوليها أن يختار عنها ، لان الاختيار منوط بالشهوة و الميل القلبي ، فلا يعتد بوقوعه من الولي ، لعدم علمه بما تريده الزوجة ، بل ينتظر في ذلك بلوغ الصغيرة مبلغا تملك أمرها ، و افاقة المجنونة بحيث تكمل رشدها ، فتختار حينئذ على الفور . و للزوج الوطء قبل الفسخ في المجنونة و الاستمتاع في الصغيرة ، بل له الوطء قبله مطلقا ، لبقاء الزوجية ما لم يفسخ ، و ثبوت الخيار في أصل النكاح لا ينافي بقاء الملك كما لا يخفى ، و وجوب الانفاق في هذه المدة بحاله مع وجود شرائطه . و اعلم أن إطلاق قوله : ( اختارت عند البلوغ ) يؤذن بعدم اعتبار الرشد معه ، فعلى هذ لو بلغت اختارت و إن كان قبل الدخول و لم يتحقق رشدها ، و إن لزم منه سقوط المهر في صورة يجب لها ، و كذا الفسخ بالعيب ، و للنظر فيه مجال ، و على ظاهر عبارته فيراد برشد المجنونة افاقتها . قوله : ( و لا خيار لها لو أعتق بعضها ، فإن كملت اختارت حينئذ ) . و ذلك لان المقتضي للخيار هو حريتها ، و هي منتفية مع تحرر البعض خاصة ، لصدق السلب في مثل ذلك ، و لا فرق بين كون الاكثر بعض الحرية أو بعض الرقية ، لانتفاء المقتضي . أما إذا كملت حريتها فلان الخيار يثبت حينئذ ، لوجود المقتضي في هذه الحالة . قوله : ( و لو لم تختر حتى يعتق العبد ، فإن قلنا بالمنع من الاختيار تحت الحر احتمل ثبوته هنا ، لانه ثبت سابقا فلا يسقط بالحرية كغيره من