جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الله عليه و آله اصطفى صفية بنت حي بن أخطب من ولد هارون عليه السلام في فتح خيبر ، ثم تزوجها و اعتقها و جعل عتقها صداقها بعد أن حاضت حيضة ( 1 ) . و قال أكثر العامة : إن ذلك من خصائصه صلى الله عليه و آله ( 2 ) . و النقل عن أهل البيت عليهم السلام في ذلك مستفيض أو متواتر ، روى محمد ابن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : " أيما رجل شاء أن يعتق جاريته و يتزوجها و يجعل عتقها صداقها فعل " ( 3 ) . و عن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قال : قلت : رجل قال لجاريته : أعتقتك و جعلت عتقك مهرك ، قال : فقال : " جائز " ( 4 ) . و عن الباقر عليه السلام : " إن عليا عليه السلام كان يقول : إن شاء الرجل أعتق ام ولده و جعل مهرها عتقها " ( 5 ) ، و غير ذلك من الاخبار الكثيرة ( 6 ) . و قد أورد المحقق ابن سعيد في النكت سؤالات و أجاب عنها ، حاصلها أنه كيف يجوز أن يتزوج جاريته ، و كيف يتحقق الايجاب و القبول و هي مملوكة ، ثم المهر يجب أن يكون متحققا قبل العقد و مع تقدم التزويج لا يكون متحققا ، ثم يلوح منه الدور ، فإن العقد لا يتحقق إلا بالمهر الذي هو العتق ، و العتق لا يتحقق إلا بعد العقد . الجواب : إذا كان العتق يحصل مع العقد لم يستبعد صحته ، و إنما يمتنع لو كانت الرقية باقية ، و لا بعد في العقد و هي مملوكة إذا كانت الرقية مستقرة معه ، فإنه كما جاز أن يعقد لغيره عليها ، لعدم ملك ذلك الغير ، جاز أن يعقد عليها لنفسه ، هامش ( 1 ) سنن أبي دواد 2 : 221 حديث 2054 ، سنن البيهقي 7 : 58 .

(2) الخصائص الكبرى 2 : 247 ، سنن البيهقي 7 : 128 .

(3) التهذيب 8 : 201 حديث 706 الاستبصار 3 : 209 حديث 756 .

(4) التهذيب 8 : 201 حديث 707 ، الا ستبصار 3 : 209 حديث 757 .

(5) التهذيب 8 : 201 حديث 708 ، الاستبصار 3 : 209 حديث 758 .

(6) الكافي 5 : 745 حديث 1 - 5 ، التهذيب 8 : 201 حديث 710 ، الاستبصار 3 : 210 حديث 760 .

/ 445