جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
إنه إذا وقع مستكملا للايجاب و القبول المعتبرين كان نكاحا فضوليا يتوقف على اجازة المالك ، فيصح معها و يبطل بالرد . و لا يؤثر فيه بطلان العتق ، لان فساد المهر لا يقتضي فساد النكاح . نعم متى حكمنا ببطلان العتق فلا بد لصحة النكاح من كون العاقد بحيث يسوغ له نكاح الامة . و اعلم أن قول المصنف : ( فالأَقرب هنا الصحة ) يريد به ترجيح الصحة ، تفريعا على القول بنفوذ عتق المرتهن مع الاجازة ، لا الترجيح للحكم في نفسه بحسب الواقع ، و هو ظاهر . و قوله : ( و إلا فلا ) معطوف على الجملة الشرطية قبله و هي قوله : ( فإن أنفذنا . . ) و معناه : انا إذا لم ننفذ عتق المرتهن مع الاجازة لا نصحح العتق هنا ، ثم تنبه لشيء و هو : إن الشارح الفاضل بني الحكم في المهر هنا - و هو العتق - على مقدمتين : احداهما عتق المرتهن ، و الاخرى أن المجعول عتقها مهرا هل المهر هو العتق ابتداء ، أو هو تمليكها لرقبتها و يتبعه العتق ، كما لو تزوج جارية غيره و جعل ابا سيدها المملوك مهرا لها ، فإنه إذا اجاز السيد النكاح دخل أبوه في ملكه فانعتق عليه . و الذي يقتضيه صحيح النظر صادق التأمل أن هذا ليس من مسألتنا في شيء ، لان العتق في هذا الفرض واقع بلفظ صريح و عبارة تخصه ، و ليس من الامور الحاصلة بالتبعية في شيء ، و مع ذلك فصريح اللفظ أن المهر حقيقة هو العتق ، و التعبير بتمليك الجارية رقبتها من الامور المجازية كما حققناه . و قد أبطله الشارح في كلامه قبل هذا ، فكيف يجعله هنا مقدمة للحكم في هذه المسألة . لا يقال : إنه إنما بني عليه على زعمهم و إن كان صحيح في نفسه . لانا نقول : قد بينا أنهم لا يريدون بذلك إلا المجاز ، فلا يعتد بهذا البناء .