جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو كان بعضها حرا فجعل عتق نصيبه مهراصح ، و يشترط هنا القبول قطعا . ] و أشار بقوله : ( خاصة ) إلى أن السراية إنما هي للعتق دون المهر فتصير جمعيها حرا ، و المهر هو النصف خاصة ، و فائدة ذلك تظهر فيما إذا طلقها قبل الدخول فإن ربعها يرجع رقا في قول ، و في قول آخر تسعى في قيمة الربع . و اعلم أن الشارح الفاضل ذكر هنا أنه على قول من يقول إن المهر هو تمليك الجارية رقبتها تتملك نصف رقبتها و ينعتق عليه و لا سراية هنا بل تسعى في قيمة نصفها ( 1 ) ، و ما ذكره موجه . أما أولا ، فلان جعل المهر هنا تمليك الجارية رقبتها أمر لا حقيقة له و قد بينا ما فيه . و أما ثانيا فلانه على هذا التقدير يجب أن لا يصح النكاح ، لان تزويج السيد بأمته جائز قطعا ، و على هذا التقدير يبقى نصفها رقا حقيقة ، و عتقه موقوف على السعي . و إنما يكون ذلك مع نفوذ العتق في النصف ، و إنما ينفذ مع صحة التزويج ، و على هذا فيلزم صحة نكاح السيد لامته ، و هو معلوم البطلان . و إنما صححناه في صورة كون عتق الجميع مهرا ، لان التزويج و العتق يقعان معا كما تقدم . قوله : ( و لو كان بعضها حرا فجعل عتق نصيبه مهرا صح ، فيشترط هنا القبول قطعا ) . أي : لو كان بعض المملوكة حرا فاعتق السيد نصيبه منها ، و تزوجها و جعل عتق النصيب مهرا صح ، و ذلك لانه إذا صح العتق و التزويج في الامة المحضة ففي التي بعضها حر أولى ، لان الملك مانع من التزويج ، و إنما صح في الامة المحضة على هامش ( 1 ) إيضاح الفوائد 3 : 157 .