جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المقتضي بالنسبة إلى العتق فظاهر ، فإن مباشرة عتق نصيبه يقتضي وقوع عتق عليه قطعا ، و يسري العتق إلى باقيها بمقتضى النصوص المنقولة في هذا الباب ( 1 ) ، فيحصل عتق جميعها في زمان واحد . لكن إنما يتم هذا إذا قلنا بعدم توقف السراية على الاداء ، سواء قلنا بأن العتق يحكم به بدون الاداء أو قلنا بأنه كاشف . أما إذا قلنا بأنه يتوقف عليه تأثيرا فلا يستقيم الحكم بصحة النكاح لتحقق وقوع العقد على مملوكة الغير فيكون فضوليا فلا يقع العتق ، لانه إنما يقع مع وقوع النكاح صحيحا ، لانه مهر فتبطل السراية ، فليتأمل ذلك و لينظر قول الشارح الفاضل ( 2 ) بالصحة على القول باعتبار الاداء إذا أدى . و أما المقتضي بالنسبة إلى التزويج فهو العقد الصادر من أهله في محله . أما الاول ، فلان المفروض أن المولى أهل لا نشاء عقد النكاح . و أما الثاني ، فلان إيقاع العقد على التي قد وجد سبب حريتها و صارت بحكم الحرة ، بحيث ان تزويجها و حريتها يثبتان دفعة واحدة ، صحيح على ما سبق بيانه في أول المباحث فيكون محلا للعقد لا محالة . و أما انتفاء المانع فلانه ليس إلا شركة الغير ، و هي صالحة للمانعية ، لانها زائلة بالسراية . و بهذا البيان يظهر أنه لا يعتبر رضى الشريك حيث ان شركته زائلة ، أما رضاها فإن اعتباره دائر مع اعتبار رضى المملوكة المشتركة ، فإن اعتبرناه ثم اعتبر هنا ، و إلا فلا ، لان هذه في معنى المملوكة ، إذ السراية فرع انتقال حصة الشريك إلى المعتق . و ما قيل من انه على تقدير عدم اعتبار رضاها يلزم الدور ; لان صحة النكاح هامش ( 1 ) سنن البيهقي 10 : 275 .

(2) إيضاح الفوائد 3 : 158 .

/ 445