جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ فإن مات ولدها و أبوه حي عادت إلى محص الرق و جاز بيعها ، ] موضعه إن شاء الله تعالى . هذا إذا و فى النصيب بقيمتها . فإن عجز النصيب فللاصحاب قولان : أحدهما : - و إليه ذهب الاكثر كالمفيد ( 1 ) ، و ابن إدريس ( 2 ) ، و المصنف - أنها تستسعى في الباقي من قيمتها لمن عدا الولد ، و لا يجب على الولد السعي ، لانتفاء المقتضي . و الثاني : - و اختاره ابن حمزة ( 3 ) - أنه يجب عليه السعي ، و قريب منه قول الشيخ في المبسوط فإنه أوجب على الولد فكها من ماله ( 4 ) ، و قال في النهاية بوجوب السعي على الولد إذا كان ثمنها دينا على مولاها و لم يخلف غيرها ( 5 ) . و سيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق المسألة و دلائلها ، و بيان أن الاصح من القولين هو الاول . فإن قيل : ليست هذه المسألة من هذا الباب في شيء فأي وجه لذكرها ، ثم أي وجه لذكرها في دليل عتق الامة و تزويجها و جعل عتقها مهرها . قلنا : إنه إنما ذكرها هنا ليبني عليها ما سيأتي من قوله : ( و لو كان ثمنها دينا . . ) فإن هذه من مسائل الباب و هي من مسائل الاستيلاد ، فيناسب أن يذكر حكم الاستيلاد أولا ليكون مقدمة لذلك . قوله : ( فإن مات ولدها و أبوه حي عادت إلى محض الرق و جاز بيعها ) . تطابق النص ( 6 ) و الاجماع هنا على أن ام الولد إذا مات ولدها و أبوه حي عادت هامش ( 1 ) المقنعة : 93 .(2) السرائر : 348 .(3) الوسيلة : 408 .(4) المبسوط 6 : 158 .(5) النهاية : 547 .(6) التهذيب 8 : 206 حديث 728 .