جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لعدم استحقاقه و استحقاق غيره شيئا فيستحق مع عدم الشرط . قلنا : إذا لم يستحق شيئا مع عدم الوفاء فمعه بطريق أولى ، هذا قول الشيخ ( 1 ) . و أما قول الاصحاب فيمكن أن يحتج له بأن البضع و منافعه ينتقل إلى السيد الثاني و هو المشتري ، فإذا كان البيع قبل الدخول وجب أن يسقط حق الاول من المهر ، لان البيع كالطلاق ، و لانه قد تعذر تسليمه للبضع فانتفى المعوض من قبله ، فوجب أن يسقط استحقاقه للعوض ، و لما اعتبرنا اجازة الثاني وجب أن يكون كالعقد المستأنف في استحقاق المهر ، و لا بعد في ذلك ، لان المعوض الآن حق له فليكن العوض كذلك . فإن قيل : قد وجب المهر قبل البيع فليكن للاول ، لانه وجب في ملكه و الاجازة تقرره . قلنا : لم يجب مجانا ، بل في مقابل العوض و هو منافع البضع ، و قد خرجت عنه بالبيع قبل التسليم و تعذر تسليمها ، فكيف يتصور بقاؤها للاول . فإن قيل : قد سبق في الامة المزوجة إذا أعتقت قبل الدخول فاختارت . أن المهر للسيد إن أوجبناه بالعقد ، و مقتضاه هنا أن يكون المهر للبائع . قلنا : يمكن الفرق بان البيع معاوضة تقتضي تمليك المنافع تبعا للعين ، فتصير منافع البضع مملوكه للمشتري ، و لولاه لم يصح البيع لجهالته وقت الانتفاع ، كما لو اسكنه عمر أحدهما ثم باع الدار فإنه لا يصح البيع على الاصح . بخلاف العتق فإنه لا يقتضي تملكيا ، و إنما هو فك ملك ففي الامة المزوجة تكون المنافع كالمستثناة للسيد و في البيع ينتقل إلى المشتري . و لعل هذا هو منشأ الخيار فيه ، و مما قررناه علم أن قول الاول أقوى ، و هذا إذا هامش ( 1 ) المبسوط 4 : 198 .

/ 445