جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان البيع قبل الدخول بعده فإن المهر للبائع ، سواء أجاز المشتري أم لا ، و سواء قبض شيئا من المهر أم لا ، خلافا للشيخ ( 1 ) كما سبق ، و وجهه ظاهر مما قررناه ، فإن الدخول موجب لاستقرار المهر لحصول مقصود المعاوضة حتى لو طلق لم يؤثر فيه ، و لم يسقط منه شيء بالبيع بطريق أولى . فائدة : ذكر المصنف في التحرير بأن اجازة المشتري للنكاح كالعقد المستأنف ، و كذا غيره ( 2 ) . و الظاهر أن المراد بذلك كون نكاح الامة المبيعة قد انقلب من اللزوم إلى نحو العقد الفضولي . و قد يتفرع على ذلك كون المهر كله للمشتري إذا أجاز قبل الدخول ، و وجهه ، إن البيع معاوضه حقيقية تستتبع المنافع فيقتضي دخولها فتدخل منافع البضع في ملك المشتري ، و لولاه لم يصح البيع لصيرورة المبيع مجهولا لجهالة وقت الانتفاع ، فيصير العقد بالاضافة اليه كالفضولي . بخلاف العتق فإنه يقتضي فك الملك عن الرقبة ، و بعد انقطاع السلطنة عنها يلزم انقطاعها عن المنافع ما لم يسبق ثبوت السلطنة عليها قبل العتق ، فلا يلزم زوال النكاح أصلا و رأسا و إن صار متزلزلا . فإن قيل : قوله عليه السلام : " ملكت بضعك فاختاري " ( 3 ) يقتضي ثبوت ملكيتها ، فكيف تكون مملوكة للزوج . قلنا : هذا كناية عن رفع سلطنة المولى عنها ، إذ ليس هناك ملك أصلا ، أو أنه عليه السلام أراد بملك البضع ثبوت الخيار المفضي إليه ، كأنه قال : ثبت لك الخيار المفضي إلى قطع السلطنة عن البضع فاختاري . هامش ( 1 ) المبسوط 4 : 198 .

(2) التحرير 2 : 23 .

(3) التهذيب 7 : 322 حديث 1396 ، سنن البيهقي 7 : 220 .

/ 445