جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
انها متضمنة إقراره بنسب الولد ، فيحكم بلحاق الولد به ؟ ينبغي القول في الصورة الاولى ، لانتفاء المانع فإنه ليس إلا لزوم فساد البيع ، و قد بينا أنه لا يفسد بمجرد قول البائع . و في القبول في الثانية نظر . فإن قيل : الدعوي الواحدة إن كانت مقبولة وجب قبولها في الامرين معا ، و إن كانت مردودة فهي مردودة بالنسبة إلى الامرين معا ، لان قبولهما في أحدهما دون الآخر يقتضي اجتاع القبول و الرد فيهما و هو باطل . قلنا : قد اسلفنا أن العمل بالاصلين المتنافيين في حقوق الناس واجب ، لانها مبنية على التضيق ، و كل حق يثبت للمشتري و اقتضت الدعوي المذكورة بطلانه يجب الحكم بعدم قبولها فيه ، و فيما سوى ذلك يجب قبولها توفيرا على كل مقتضاه . و منشأ النظر : من أن المذكور اقرار لا ضرر فيه على المشتري ، لانه لا ضرر عليه في كون عبده ابنا لزيد البائع ، و كل اقرار كذلك يجب قبوله ، لعموم " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ( 1 ) . و من أن نفوذ هذا الاقرار و ثبوت هذا النسب يتوقع فيه الضرر ، لامكان أن يموت المقر عن وارث و يخلف تركة . فإنه على تقدير ثبوت النسب يشترى من التركة و لو قهرا على سيده ليعتق و يجوز الارث ، و لا شك في كون ذلك ضررا على السيد فلا يكون الاقرار نافذا . و لقائل أن يقول : يمكن الحكم بالالتحاق إلا في حق المشتري ، و تقريبه يعلم مما تقدم ، و تظهر الفائدة فيما لو اشتراه البائع فإنه يحكم عليه بعتقه ، و كذا لو مات عن وارث فباعه المشتري مختارا للحاكم وادي الثمن من التركة و اعتقه ، فإنه يجب أن يحكم بارثه ، عملا بالاقرار السالم عن معارض ، و هذا اقرب . هامش ( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 252 حديث 5 .