جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
عليها إلا باذنه ( 1 ) . و منع الصدوق ( 2 ) ، و أبو الصلاح من العقد عليها بدون اذنه ( 3 ) . و الاصح الاول . لنا : انها بالغة يجوز العقد دائما فيجوز منقطعا ، لانه أحد النكاحين . و ما رواه سعد بن مسلم عن رجل عن الصادق عليه السلام قال : " لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من اذن أبيها " ( 4 ) ، و التزويج صادق على المتعة فيعمها ، لوقوعه في سياق " لا " . احتج المانع برواية أبي مريم عن الصادق عليه السلام قال : " إن العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها " ( 5 ) . و ما رواه أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويها فقال : " لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك " ( 6 ) . و جوابه : إن الخبر الاول يراد به التي لم تبلغ ، جمعا بينه و بين غيره من الاخبار الدالة على جواز التمتع بالبكر و إن كانت بين أبويها ، أو أن المراد به الكراهية كالذي بعده . و يدل عليه ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بالبكر متعة قال : " يكره للعيب على أهلها " ( 7 ) . إذا عرفت ذلك فاعلم أنه ينبغي له أن لا يقتضها ، فإن ذلك مكروه جدا ، لما