جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
فهنا مسائل : الاولى : إذا اشترى الامة و هي حامل لا استبراء لها ، بل إن كان الحمل محترما لم يطأها حتى تضع ، و إن كان من زنا فحتى تمضي أربعة أشهر و عشرة أيام ، و قد اختلفت في ذلك الاخبار و كلام الاصحاب ، و المحصل ما قلناه ، و قد ذكرنا الكلام فيه في بيع الحيوان . الثانية : إذا اشترى الامة من إمرأة ففي وجوب الاستبراء قولان : أحدهما : - و اختاره الشيخ ( 1 ) و أكثر الاصحاب ( 2 ) - أنه لا يجب ، و هو الاصح ، لرواية ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الامة تكون للمرأة فتبيعها قال : " لا بأس بأن يطأها من أن يستبرئها " ( 3 ) . و لرواية زرارة قال : اشتريت جارية بالبصرة من إمرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد ، فوقعت عليها و لم استبرأها ، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال : " هو ذا أنا قد فعلت ذلك و ما أريد أن أعود " ( 4 ) ، و غير ذلك من الاخبار ( 5 ) . و الثاني : - و اختاره ابن إدريس - الوجوب ( 6 ) ، لعموم الامر بالاستبراء المتناول لصورة النزاع ، و رواية عبد الله بن سنان ( 7 ) السالفة تدل على ذلك . و يجاب بأن الخاص مقدم و الشهرة بين الاصحاب مؤيدة ، نعم يكره الوطء قبله احتياطا للفروج ، و رواية زرارة تشهد له . هامش ( 1 ) النهاية : 495 .(2) منهم ابن البراج في المهذب 2 : 245 ، ابن حمزة في الوسية : 364 .(3) التهذيب 8 : 174 حديث 608 ، الاستبصار 3 : 360 حديث 1293 .(4) التهذيب 8 : 174 حديث 609 الاستبصار 361 حديث 1294 .(5) التهذيب 8 : 174 حديث 607 ، الاستبصار 360 حديث 1292 .(6) السرائر : 315 .(7) الفقية 3 : 282 حديث 1346 ، 759 .