جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فهنا مسائل : الاولى : إذا اشترى الامة و هي حامل لا استبراء لها ، بل إن كان الحمل محترما لم يطأها حتى تضع ، و إن كان من زنا فحتى تمضي أربعة أشهر و عشرة أيام ، و قد اختلفت في ذلك الاخبار و كلام الاصحاب ، و المحصل ما قلناه ، و قد ذكرنا الكلام فيه في بيع الحيوان . الثانية : إذا اشترى الامة من إمرأة ففي وجوب الاستبراء قولان : أحدهما : - و اختاره الشيخ ( 1 ) و أكثر الاصحاب ( 2 ) - أنه لا يجب ، و هو الاصح ، لرواية ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الامة تكون للمرأة فتبيعها قال : " لا بأس بأن يطأها من أن يستبرئها " ( 3 ) . و لرواية زرارة قال : اشتريت جارية بالبصرة من إمرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد ، فوقعت عليها و لم استبرأها ، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال : " هو ذا أنا قد فعلت ذلك و ما أريد أن أعود " ( 4 ) ، و غير ذلك من الاخبار ( 5 ) . و الثاني : - و اختاره ابن إدريس - الوجوب ( 6 ) ، لعموم الامر بالاستبراء المتناول لصورة النزاع ، و رواية عبد الله بن سنان ( 7 ) السالفة تدل على ذلك . و يجاب بأن الخاص مقدم و الشهرة بين الاصحاب مؤيدة ، نعم يكره الوطء قبله احتياطا للفروج ، و رواية زرارة تشهد له . هامش ( 1 ) النهاية : 495 .

(2) منهم ابن البراج في المهذب 2 : 245 ، ابن حمزة في الوسية : 364 .

(3) التهذيب 8 : 174 حديث 608 ، الاستبصار 3 : 360 حديث 1293 .

(4) التهذيب 8 : 174 حديث 609 الاستبصار 361 حديث 1294 .

(5) التهذيب 8 : 174 حديث 607 ، الاستبصار 360 حديث 1292 .

(6) السرائر : 315 .

(7) الفقية 3 : 282 حديث 1346 ، 759 .

/ 445