جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
الثالثة : لو اشترى الامة من عدل و اخبره باستبرائها فقولان كالتي قبلها ، و اوجبه ابن إدريس ( 1 ) . لنا أن شهادة العدل مثمرة للظن القوي ، و قد اكتفى الشارع بها في كثير من الشرعيات ، خصوصا إذا أخبر عما بيده و ما في ملكه فجاز التعويل عليها ، و لصحيحة ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية لم تحض قال : " يعتزلها شهرا إن كانت قد مست " قلت : ا فرأيت ان ابتاعها و هي طاهر زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت قال : " إن كان عندك أمينا فمسها " ( 2 ) الحديث . و مثلها رواية محمد بن حكيم عن العبد الصالح ( 3 ) ، و رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) . احتج ابن إدريس وراء عموم الامر بالاستبراء برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : اشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها و قد طمثت عنده و قد طهرت فقال : " ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ، و لكن يجوز ذلك ما دون الفرج ، ان الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فاولئك الزناة بأموالهم " ( 5 ) . و جوابه الحمل على الكراهة جمعا بين الاخبار . الرابعة : إذا اشترى الامة فأعتقها جاز له العقد عليها قبل أن يستبرئها إذا لم يعلم كونها موطوءة وطء محترما ، و احترز بالوطء المحترم عن الزنا فإنه لا حرمة له و لا اعتبار به ، و لو كانت سرية فكذلك بطريق أولى . هامش ( 1 ) السرائر : 315 .(2) الكافي 5 : 473 حديث 4 ، التهذيب 8 : 172 حديث 601 ، الاستبصار 3 : 358 حديث 1285 .(3) التهذيب 8 : 173 حديث 602 ، الاستبصار 359 حديث 1288 .(4) التهذيب 8 : 173 حديث 603 ، الاستبصار 3 : 359 حديث 1289 .(5) الفقية 3 : 282 حديث 1346 ، التهذيب 8 : 212 حديث 759 .