جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اوجب بعض العامة الاستبراء هنا ، ( 1 ) و ليس بشيء ، يدلك على ذلك وراء الاجماع ان الاستبراء إنما يثبت وجوبه في المملوكة ، و قد خرجت بالعتق عن كونها مملوكة . لا يقال : قد وجب استبراؤها بالشراء و الاصل بقاؤه . بلانا نقول : لما أعتقها خرجت عن ملكه و صارت أجنبية بالنسبة إليه ، نسبتها اليه و إلى غيره سواء فسقط الحكم الاول ، و إذا أراد انشاء النكاح كانت كغيرها من الأَجنبيات اللاتي لم يعلم لهن وطء محترم . و لما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : " يستبرئ بحيضة " قلت : فإن وقع عليها ؟ قال : " لا بأس " ( 2 ) . و مثله روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) ، و كذا أبو العباس البقباق عنه عليه السلام ( 4 ) . و الافضل الاستبراء لقوله عليه السلام في رواية أبي العباس هذه ، و رواية ابن ابى عفور قوله : " أن يفعل ، و إن لم يفعل فلا بأس " ( 5 ) ، و معنى قوله : " أن يفعل " أي حقه أن يفعل . و يدل على حكم السرية ما رواه و زرارة قال : سألته يعني - أبا عبد الله عليه السلام - عن رجل أعتق سرية ، أله أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : " نعم " ، قلت : فغيره ؟ قال : " لا حتى تعتقد بثلاثة أشهر " ( 6 ) ، و مثله روى الحسن عنه عليه السلام . هامش ( 1 ) قاله الشافعي و أحمد النظر : المغني لا بن قدامة 9 : 175 ، و الشرح الكبير معه 9 : 176 .

(2) التهذيب 8 : 175 حديث 612 ، الاستبصار 3 : 361 حديث 1295 .

(3) التهذيب 8 : 175 حديث 613 ، الاستبصار 3 : 361 حديث 1296 .

(4) التهذيب 8 : 175 حديث 614 ، الاستبصار 3 : 361 حديث 1297 .

(5) التهذيب 8 : 171 حديث 597 الاستبصار 3 : 357 حديث 1280 .

(6) التهذيب 8 : 175 حديث 611 .

(7) التهذيب 8 : 175 حديث 610 .

/ 445