جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
و لا ريب أن الثلاثة الاشهر إنما تكفي مع تعذر الاقراء ، أو أنها كناية عن الاقراء إلا أنها غالبا لا تكون في أقل من ثلاثة أشهر ، و هذا هو المراد من قول المصنف : ( عدة الطلاق ) . و اعلم أنه لو علم أن الامة المبتاعة موطوءة وطءا محترما من نحو زوج فسخ نكاحه ، أو من المولى فأعتقها لم يجز له تزويجها إلا بعد الاستبراء و تكفي الحيضة ، لان في رواية محمد بن مسلم استحباب الاستبراء بحيضة مع جهل الوطء ، فلو لا أن تكفي مع العلم به لم يكن لاستحبابها معنى . فإن الغرض منها يقين براءة الرحم ، لاحتمال الوطء ، و لان ذلك كاف قبل العتق فكذا بعده عملا بالاستصحاب ، و سيأتي في كلام المصنف في باب العدد ما يدل على ذلك . فرعان : الاول : لو اشترى الامة و سيدها صغير أو عنين أو مجبوب ، ففي كونها كأمة المرأة في سقوط الاستبراء قول للشيخ ( 1 ) ، يومئ اليه أن النصوص دالة على أن مدار الاستبراء إمكان وطء البائع وجودا وعد ما . و يومئ إلى ذلك قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان و قد قال له : أ فرأيت إن ابتاعها و هي طاهر ، ثم زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت : " إن كان عندك أمينا فمسها " ( 2 ) فإنه لم يدل على أن المنظور إليه عدم وطء البائع . و أما احتمال وطء غيره فانتفاؤه يكفي فيه أصالة العدم ، و لا ريب في انتفاء الوطء عن العنين و المجبوب و كذا الصغير . الثاني : لو أراد تزويج الامة المبتاعة ، فإن كان البائع قد وطأها فلا بد من هامش المبسوط 5 : 286 .(2) الكافي 5 : 473 حديث 4 ، التهذيب 8 : 172 حديث 601 ، الاستبصار 3 : 358 حديث 1285 .