جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
يتناول ملك الرقبة . لا يقال : لو كان هذا العموم حقا لجاز هذا الوطء بكل طريق مثمر لملك المنفعة . لانا نقول : لا شك أن منفعة البضع ليست على نهج سائر المنافع ، فلا بد لتملكها - بحيث يترتب عليه حل الوطء - من قانون مستفاد من الشرع بالتلقي عن أهل البيت عليهم السلام ، هم معادن العلم و حفظة الشرع ، و قد نهجوا لذلك نهجا فيجب الاقتصار عليه ، فيكون الحجة في الآية تناول عمومها لملك المنفعة في الجملة . و السنة كافلة ببيان ذلك على وجهه ، و رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل يحل لاخيه فرج جاريته ، قال : " هي حلال ما احل منها " ( 1 ) . و صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة أحلت لابنها فرج جاريتها ، قال : " هو له حلال " ، قلت : أ فيحل له ثمنا ؟ قال : " لا إنما يحل له ما أحلت له " ( 2 ) . و صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن إمرأة أحلت لي جاريتها فقال : " ذلك لك " قلت : فإنها كانت تمزح ، فقال : " كيف لك بما في قلبها فإن علمت انها تمزح فلا " ( 3 ) . احتج المانع بعموم قوله تعالى : ( فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون ) ( 4 ) ، و هذا خارج عن مسمى الزواج والمملوكان فيدخل تحت العدوان . و لصحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته هامش ( 1 ) التهذيب 7 : 231 حديث 1052 ، الاستبصار 135 : 3 حديث 485 .(2) الكافي 5 : 478 حديث 6 ، التهذيب 7 : 242 حديث 1056 ، الاستبصار 3 : 136 حديث 1489 .(3) الكافي 5 : 469 حديث 8 ، التهذيب 7 : 242 حديث 1058 ، الاستبصار 3 : 136 حديث 491 .(4) المؤمنون : 7 .