جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
بتحليل الصبي و لا المجنون للحجر عليهما مطلقا ، و لا السفيه و لا المفلس للحجر عليهما في التصرفات المتعلقة بالاموال . الثالث : كون الامة مباحة بالنسبة إلى من حلت عليه ، و قد سبق معرفة المحرمات بالنسب و الرضاع و المصاهرة و غير ذلك فلا حاجة إلى إعادتها . و خص المصنف بالذكر من قد يخفى حكمه ، فمن ذلك المسلمة فإنها لا تحل على الكافر بجميع أنواعه اتفاقا ، و دلائل المنع في الكتاب و السنة كثيرة ، و قد سبق جملة منها ، و من ذلك المؤمنة فإنها لا تحل على المخالف بجميع أنواعه على المختار بين محققي الاصحاب . و قد تقدم جملة من الاخبار الدالة على ذلك ، مثل قوله عليه السلام : " العارفة لا توضع إلا عند عارف ( 1 ) ، و للاجماع المركب ، فإن كل من منع تزويج المخالف منع من تحليل المؤمنة له ، و من لا فلا ، و قد بينا المنع من تزويجه سابقا ، فيثبت المنع هنا بحكم الاجماع . أما العكس و هو تحليل الكافرة للمسلم و المخالفة للمؤمن فإنه جائز ، لان هذا في الحقيقة راجع إلى ملك اليمين ، و هو جائز بالنسبة إليهما . و لا يستثنى من الكافرة إلا الوثنية ، لما تقدم من الدلائل الدالة على المنع من وطئها بالملك ، و لا يستثنى من المخالفة إلا الناصبة المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السلام فإنها كالكافرة ، و قد ورد : " ان الناصب شر من اليهودي و النصراني " ( 2 ) ، و يثبت من وجوب مجانبتهم و التصلب في مباعدتهم ما يمتنع معه حل الوطء . و من المحرمات ذات البعل و ذات العدة قطعا فلا تحل بالتحليل ، و لا فرق في العدة بين أن تكون بائنة أو رجعية . هامش ( 1 ) الكافي 5 : 350 حديث 11 .(2) الكافي 5 : 351 حديث 16 ، علل الشرائع : 292 .