جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و الصيغة و هو لفظ التحليل ، مثل أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حل من وطئها ، و الاقرب إلحاق الاباحة به . و لو قال : أذنت لك ، أو سوغت ، أو ملكت فكذلك . و لا تستباح بالعارية ، و لا بالاجارة ، و لا ببيع منفعة البضع . ] و هل يجوز إحلالها مدة الاستبراء ؟ ينبغي أن يقال : إن كان الاستبراء عن وطء محتمل غير معلوم جاز و إن علم الوطء ، فإن جوزنا ما سوى الوطء من الاستمتاعات فاقتصر على تحليل ما سواه حل ، و إلا فلا . قوله : ( و الصيغة : و هو لفظ التحليل ، مثل : أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حل من وطئها ، و الاقرب إلحاق الاباحة به . و لو قال : أذنت ، أو سوغت ، أو ملكت فكذلك ، و لا يستباح بالعارية ، و لا بالاجارة ، و لا ببيع منفعة البضع ) . الشرط الرابع : الصيغة ، و لا خلاف في اعتبارها ، لان الفروج لا يكفي في حلها مجرد التراضي و لا أي لفظ اتفق ، بل لابد من صيغة متلقاة من الشرع ، و قد أجمعوا على اعتبار لفظ التحليل ، و به وردت النصوص ( 1 ) ، فيقول : أحللت لك وطء فلانة ، أو جعلتك في حل من وطئها . و كذا مقدمات الوطء كالتقبيل ، و لا يكفي : أنت في حل من وطئها ، لعدم كونه صريحا في الانشاء ، و اختلفوا في لفظ الاباحة . فالأَكثر - و منهم الشيخ في النهاية ( 2 ) و اتباعه ، و المرتضى ( 3 ) ، و ابن زهرة ( 4 ) ، هامش ( 1 ) النظر : الكافي 5 : 468 ، التهذيب 7 : 241 حديث 1052 - 1063 .

(2) النهاية : 496 .

(3) الانتصار : 118 .

(4) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 550 .

/ 445