جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و المصنف في الارشاد - على أنه لا يفيد الحل وقوفا مع ظاهر النصوص و مراعاة الاحتياط ، فان الامر في الفروج شديد ، و تمسكا بالاصل فيما عداه . و ذهب في المبسوط ( 1 ) ، و ابن إدريس ( 2 ) ، و نجم الدين ( 3 ) إلى جواز لفظ الاباحة ، و هو مقرب المصنف لاشتراك الاباحة و التحليل في المعنى ، و يجوز اقامة كل من المترادفين مقام الآخر كما بين في الاصول . لا يقال : فعلى هذا يكفي لفظ العارية ، للاشتراك في المعنى . لانا نقول : الاكثر على أنه لا يكفي . و رواية أبي العباس البقباق عن الصادق عليه السلام ، حيث سأله عن عارية الفروج فقال : " حرام " ثم مكث قليلا و قال : " لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه " ( 4 ) نص في المنع ، و الاصح الاول . و يمنع الاكتفاء بالمرادف مطلقا ، فإن في النكاح شائبة العبادة ، و كثير من أحكامه توقيفية و الاحتياط فيه من أهم المطالب . و لو قال : أذنت لك في وطئها ، أو سوغته لك ، أو ملكتك إياه فعند المصنف أنه كالاباحة في افادة الحل ، لانها بمعناها . و يلزمه أن يكون لفظ الهبة كذلك ، لان وهبت و ملكت بمعنى واحد ، إلا أن يقال : إن الهبة لا تتعلق بما سوى الاعيان ، بخلاف التمليك فإنه قد يتعلق بالمنافع كما سبق في الاجارة . و الاصح المنع في الجميع اقتصارا على موضع اليقين . هامش ( 1 ) المبسوط 3 : 57 .

(2) السرائر : 314 .

(3) الشرائع 2 : 316 .

(4) الكافي 5 : 470 حديث 16 ، التهذيب 7 : 244 حديث 1063 ، الاستبصار 3 : 140 حديث 505 .

/ 445