جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
عنه ( 1 ) . و نقل عن الباقين الاكثرين كالشيخين ( 2 ) و غيرهما من المشيخة أنه تمليك منفعة مع بقاء الاصل ، و اختار الثاني : و كلام الشيخ في المبسوط ( 3 ) قريب من هذا ، فإنه لما ذكر اختلاف الاصحاب قال : إن منهم من قال : إنه عقد و التحليل عبارة عنه . و منهم من قال : هو تمليك منفعة مع بقاء الاصل ، و قواه و قال : إنه يجري مجرى إسكان الدار و اعمارها ، قال : و لاجل هذا يحتاج إلى أن تكون المدة معلومة ، و مقتضى هذا انه يفتقر إلى تعيين المدة . و قال في النهاية : و يحل له منها مقدار ما يحلله مالكها ، إن يوما فيوما و إن شهرا فشهرا على حسب ما يريد ( 4 ) ، و لم يذكر حكم اللاطلاق . و اختار المصنف في المختلف الجواز بغير مدة ( 5 ) ، وفاقا لما يشعر به كلام ابن إدريس ( 6 ) . و الاصح انه تمليك منفعة ، و أن تعيين المدة شرط . أما الاول ، فلان الحل دائر بين العقد و الملك ، و لما امتنع الاول هنا تعين الثاني ، و إنما قلنا : إن كونه عقدا ممتنع ، لان العقد منحصر في الدوام و المتعة ، و انتفاء الاول ظاهر ، لان ثبوته يستلزم توقف رفعه على الطلاق ، و إنه يجب بالدخول المهر ، و نحو ذلك هامش ( 1 ) الانتصار : 118 .(2) الشيخ المفيد في المقنعة : 80 ، و الشيخ الطوسي في المبسوط 3 : 75 .(3) المبسوط 4 : 246 .(4) النهاية : 494 .(5) المختلف : 570 .(6) السرائر : 313 .