جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحدهما : - و اختاره الشيخ في النهاية ( 1 ) ، و المصنف في المختلف ( 2 ) ، و جماعة ( 4 ) - العدم ، لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، انه سئل عن المملوك أ يحل له أن يطأ الامة من تزويج إذا أحل له مولاه ؟ قال : " لا يحل له " ، و لانه نوع تمليك و العبد ليس أهلا له . و الثاني : - و اختاره ابن إدريس ( 5 ) - احل ، لانه لا مانع منه من كتاب و لا سنة و لا إجماع ، و الاصل الاباحة ، و لعموم قوله تعالى : ( ( فانكحوهن باذن أهلهن ) ( 6 ) ، و قوله تعالى : ( و أنكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم ) ( 7 ) . و اعترضه المصنف في المختلف بوجود ( 8 ) المانع ، و هو الخبر الصحيح و الدلالة العقلية ، و في هذا الكتاب بني الحكم بالحل و عدمه هنا على القولين في المسألة التي قبله أولا ، ثم اختار الحل معرضا عن هذا البناء ، لانه أهل للنكاح قطعا . و إن جعلناه تمليكا ، فإن قلنا : إن العبد يملك فكذلك ، و إن لم نقل بواحد من الامرين - اعني كونه نكاحا ، أو تمليكا مع القول بأن العبد يملك - لم يحل له ، لان الحل حينئذ دائر مع الملك و هو منتف . و المراد بالاول في قول المصنف : ( و الاول أولى لانه نوع إباحة . . ) هو الحل المستفاد من قوله : ( حلت ) ، فيكون الثاني هو ما دل عليه قوله : ( و إلا فلا ) اعني عدم هامش ( 1 ) النهاية : 494 .

(2) المختلف : 571 .

(3) منهم فخر المحققين في الايضاح 3 : 167 .

(4) التهذيب 7 : 243 حديث 1062 ، الاستبصار 3 : 137 حديث 495 .

(5) السرائر : 314 .

(6) النساء : 25 .

(7) النور : 23 .

(8) المختف : 571 .

/ 445