جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحل . و مراده أن القول بالحل أولى من بناء على أن العبد يملك . بيانه : انا إذا جعلنا التحليل نكاحا فترتب الحل عليه للعبد من نظر إلى كونه يملك أو لا يملك أمر واضح . و إذا جعلناه تمليكا فلا نريد به إلا كونه ضربا من ضروب الاباحة ، و العبد أهل لها . قلت : ما لمحه المصنف هنا ملمح حسن دقيق ، و المنع بناء على التمليك و أن العبد لا يملك كلام ظاهري ، و تحريره إن القدر المعقول من الملك في هذا الباب هو في معنى الاباحة ، و الحر و العبد في ذلك سواء . و بيانه : أن النكاح يفيد ملكية منافع البضع للزوج ، و لهذا يحكم بوجوب مهر المثل على من تولت إرضاع الزوجة على وجه ينفسخ به النكاح ، و هذا و إن لم يكن ملكا محضا ، لان الموطوءة بالشبهة تستحق مهر المثل دون زوجها ، إلا أن هذا الاطلاق صحيح عندهم لا يمنع منه مانع ، و هذا القدر يحصل بالتحليل ، بل الحاصل به اضعف منه و إن خص الاول بإسم النكاح و الثاني بإسم الملك . و لما كان العبد كالحر في استفادة ملكية المنافع في النكاح وجب أن يكون كذلك في التحليل بطريق أولى ، و الظاهر أن المراد بالملك في هذا و نظائره الاستحقاق كما نقول فيما إذا نذر زيد لعمرو أن يسكنه داره سنة ، أو يعطيه كذا من ماله أو يطعمه و يسقيه كذا من طعامه و شرابه ، استحق عمرو ذلك و ملكه . و لو كان عمرو عبدا لم يتفاوت الحال في الاستحقاق و الاطلاق ، و مثله ما لو استحق طلب إنسان إلى مجلس الحكم فإنه يقال ملكه . و لا يختلف الحر و العبد في هذا الاطلاق ، و حيث لم يعقل من ملك منافع البضع إلا هذا القدر في النكاح و التحليل ، و علمت أن ذلك ثابت للعبد لا محالة ، فالقول بمنع التحليل في حقه لا وجه له .

/ 445