جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
صاحبها " ، قلت له : انه لم يأذن في ذلك ، قال : " انه قد اذن له و هو لا يأمن أن يكون ذلك " ( 1 ) و غير ذلك من الاخبار ( 2 ) . احتج الشيخ بما رواه ضريس بن عبد الملك قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يحلل لاخيه فرج جاريته ، قال : " هوله حلال " ، قلت : فإن جاءت بولد منه قال : " هو لمولى الجارية ، إلا أن يكون قد اشترط على مولى الجارية حين أحلها إن جاءت بولد فهو حر " ( 3 ) . و في معناها رواية الحسين العطار عنه عليه السلام ( 4 ) . و جوابه : إن الروايات من ذلك الجانب أكثر و اشهر بين الاصحاب و اوضح طريقا ، فلا تصلح هذه لمعارضتها . و إن شرطا الرقية ، و هي الحالة الثانية و لم يتعرض إليها المصنف . فعلى قول الشيخ في النهاية و المبسوط ( 5 ) الشرط تأكيد لمقتضى التحليل ، و يترتب عليه عدم وجوب الفك على الاب و لا السعاية ، و على القول بانعقاده حرا المشهور بين الاصحاب صحة الشرط . قال شيخنا في شرح الارشاد : و لا قاطع يد عليه بل و لا حديث و لهذا توقف فيه المحقق ، ثم قال : و يمكن الاستدلال باشتهاره بين الاصحاب و عدم علم المخالف هامش ( 1 ) التهذيب 7 : 237 حديث 1073 ، الاستبصار 3 : 139 حديث 502 .(2) التهذيب 7 : 246 حديث 1070 ، الاستبصار 3 : 139 حديث 499 .(3) التهذيب 7 : 246 حديث 1068 ، الاستبصار 3 : 138 حديث 497 .(4) التهذيب 7 : 246 حديث 1069 ، الاستبصار 3 : 138 حديث 495 .(5) النهاية : 494 ، المبسوط 4 : 246 .