جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
الاستخدام و منفعة الاستمتاع ، فإذا زوجها فقد عقد على احدى منفعتيها ، و بقيت المنفعة الاخرى يستحق استيفائها في وقتها و هو النهار ، كما لو آجر الامة فإنه يسلمها للمستأجر وقت الاستخدام و هو النهار ، و يمسكها ليلا لاستيفاء المنفعة الاخرى . و لو أراد أحدهما تسليمها نهارا للاستمتاع بدلا من الليل لم يلزم الآخر اجابته ، لان الليل وقت الاستراحة و الاستمتاع ، و عليه التعديل في القسم بين النساء . إذا تقرر ذلك . فلو قال السيد : لا أخرجها من داري لكن افرد لكما بيتا لتخلوا فيه ، فأبى الزوج إلا إخراجها ليلا ، ففي تقديم اختيار السيد أو الزوج نظر ، ينشأ من احتمال كل منهما : أما السيد ، فلانه يستحق دوام يده على ملكه ، فإذا لم يناف حق الزوج حيث يتمكن من الوصول إلى حقه كان فيه الجمع بين الحقين . و أما الزوج فلان له على الزوجة حق التبعية ، لقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) ( 1 ) فتعين المكان اليه ، لان الحياء و المروة يمنعانه من دخول دار السيد ، و لان التسليم ليلا إلى الزوج يجب أن يكون تاما ، لانقطاع حق السيد عنها في الليل ، و لا يكون تاما إلا بما قلناه . و لقوة دلائل هذا الوجه على الذي قبله كان هو الاقرب عند المصنف ، و الاصح في الفتوى . و وجه ضعف ما قبله أن لمانع أن يمنع أن للسيد ادامة يده على الامة ليلا ، لانه لما عقد على منفعة الليل انقطعت سلطنته عنها ليلا . و كذا له أن يمنع أن في ذلك جمعا هامش ( 1 ) النساء 34 .