جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف . و لو ظهر فساد العقد أما بظهور زوج ، أو بكونها اخت زوجته ، أو ] ظاهر . قوله : ( و لو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف ) . لو وهبها المدة أو بعضها جاز قطعا و كان ذلك إبراء ، لانه إسقاط لما في الذمة ، فلا يفتقر إلى القبول على أصح القولين كما سبق في الهبة . ثم الهبة إما أن يكون قبل الدخول أو بعده ، فإن كان قبل الدخول وجب لها نصف المهر و سقط النصف الآخر ، كما لو طلق الزوجة الدائمة قبل الدخول . و دليل ذلك وراء إجماع الاصحاب أنها فرقة قبل الدخول فاشبهت الطلاق . و لمقطوعة سماعة ، قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ، ثم جعلته في حل و قد قبضته منه : " فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق " ( 1 ) . وجه الدلالة أنه لو لا استحقاقها النصف لوجب أن يرد الجميع . و لو دخل ثم وهبها الجميع أو البعض ، ففي سقوط شيء من المهر باعتبار ما وهب من المدة نظر ، و لم أقف للاصحاب على كلام في ذلك و الذي يقتضيه صحيح النظر وجوب الجميع ، لاقتضاء العقد وجوبه ، و لم يثبت شرعا ما يقتضي سقوط شيء منه . و لو وهبها البعض خاصة و انقضت المدة و لم يدخل ، ففي سقوط النصف هنا وجهان . و تعبير الاصحاب بالسقوط لا يتناول هذه الصورة ، نعم قد يقال : لفظ الرواية لا يأبى هذه الصورة ، فإنه يصدق أنه خلاها قبل الدخول ، إلا أن يدعي أن المراد إبانتها قبل الدخول ، و لا يكون ذلك إلا بهبة المدة . قوله : ( و لو ظهر فساد العقد ، إما بظهور زوج ، أو كونها اخت زوجته ،