جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
محضة ، و كون تزويج السيد الامة بحكم الملك لو أوجب هنا السقوط لا وجبه فيما إذا ماتت حتف انفها قبل الوطء كما لو باعها فماتت قبل القبض . و قد نبه المصنف على حكم هذه المسألة بذكر مسألتين : أحدهما : ما إذا قتل الامة أجنبي . و الثانية : ما إذا كانت الزوجة حرة فقتلت نفسها ، و مقتضى ذلك عدم السقوط فيهما وجها واحدا . و التحقيق أن الاحتمال متطرق إليهما ، أما إذا قتل الاجنبي الامة ، فلانه على اعتبار التزويج بحكم المالية كإتلاف المبيع قبل قبضه ، وهنا ليس للزوج تضمينه شيئا إذ لا يجب سوى عوض النفس ، بخلاف إتلاف المبيع فيلزم السقوط . و إن كان الحكم به هنا اضعف من الحكم به إذا قتلها السيد ، فإن المهر إنما يسقط بالفسخ إذا حدث من المستحق له . و مثل قتل الاجنبي ما إذا قتلها الزوج ، فإن قتله هنا لا يتضمن القبض ، كما لو قتل العبد المستأجر . و أما الحرة إذا قتلت نفسها فإن مطلق النكاح فيه شائبة المعاوضة ، فقتلها نفسها قبل الدخول كإتلاف البائع المبيع قبل القبض ، فيلزم السقوط هنا أيضا . و ربما فرق بين الحرة و الامة : بأن الحرة كالمسلمة إلى الزوج بالعقد ، فإن له أن يمنعها من المسافرة ، و ليست الامة كذلك ، لان للسيد أن يسافر بها ، و تأثير هذا الفرق واضح ، و لو أثر لزم استقرار مهر الحرة بالعقد مع عدم نشوزها حينئذ . و المذهب في المسائل كلها عدم السقوط ، لان النكاح ليس على نهج المعاوضات ، و لا منافع البضع كسائر منافع الاموال ، و قد وجب المهر بالعقد و ثبت أن الطلاق يشطره ، و الفسخ من قبل الزوجة و من جرى مجراها يسقطه ، فيقتصر على ذلك ويحكم في باقي الاحوال باللزوم بحكم الاستصحاب ، و لعل المصنف أراد بالاجنبي و الحرة ذكر نظير المسألة ، أو أراد أن الحكم بالسقوط فيهما اضعف .