جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ و إذا طلق المجعول عتقها مهرا قبل الدخول رجع نصفها رقا لمولاها تستسعى فيه ، فإن ابت كان لها يوم و له يوم في الخدمة ، و يجوز شراؤها من سهم الرقاب . و الاقرب نفوذ العتق و الرجوع بنصف القيمة وقت العقد ، كما لو أعتقت المهر قبل الدخول ] إذا تقايلا المتبايعان فقد انتقل الملك عن المشتري إلى البائع ، فإن كان المشتري قد قبض الامة وجب الاستبراء لانا قد اسلفنا أن جميع أسباب نقل الملك مثل المبيع في وجوب الاستبراء ، و بينا أن البيع إنما يوجبه مع احتمال الوطء لا بدونه . فمتى حصل القبض للمشتري وجب بعد التقابل على البائع الاستبراء لا بدونه ، لانتفاء المقتضي ، و من هذا يعلم أن القبض لا يؤثر في وجوب الاستبراء إلا إذا كان الوطء معه ممكنا . قوله : ( و إذا طلق المجعول عتقها مهرا قبل الدخول رجع نصفها رقا لمولاها تستسعى فيه ، فإن أبت كان لها يوم و له يوم في الخدمة ، و يجوز شراؤها من سهم الرقاب . و الاقرب نفوذ العتق و الرجوع بنصف القيمة وقت العقد ، كما لو أعتقت المهر قبل الدخول ) . هذه من جملة أحكام ما إذا أعتق أمته و تزوجها و جعل العتق صداقها ، فهي من تتمة ما سبق ، و تحقيقها أنه إذا جعل العتق للامة مهرها بالصيغة المعتبرة على ما سبق صح كما حققناه . فإذا طلقها قبل الدخول وجب أن يعون إليه نصف المهر و قد جعل المهر عتقها و قبضته أن يرجع نصفها رقا لمولاها .