جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و إذا طلق المجعول عتقها مهرا قبل الدخول رجع نصفها رقا لمولاها تستسعى فيه ، فإن ابت كان لها يوم و له يوم في الخدمة ، و يجوز شراؤها من سهم الرقاب . و الاقرب نفوذ العتق و الرجوع بنصف القيمة وقت العقد ، كما لو أعتقت المهر قبل الدخول ] إذا تقايلا المتبايعان فقد انتقل الملك عن المشتري إلى البائع ، فإن كان المشتري قد قبض الامة وجب الاستبراء لانا قد اسلفنا أن جميع أسباب نقل الملك مثل المبيع في وجوب الاستبراء ، و بينا أن البيع إنما يوجبه مع احتمال الوطء لا بدونه . فمتى حصل القبض للمشتري وجب بعد التقابل على البائع الاستبراء لا بدونه ، لانتفاء المقتضي ، و من هذا يعلم أن القبض لا يؤثر في وجوب الاستبراء إلا إذا كان الوطء معه ممكنا . قوله : ( و إذا طلق المجعول عتقها مهرا قبل الدخول رجع نصفها رقا لمولاها تستسعى فيه ، فإن أبت كان لها يوم و له يوم في الخدمة ، و يجوز شراؤها من سهم الرقاب . و الاقرب نفوذ العتق و الرجوع بنصف القيمة وقت العقد ، كما لو أعتقت المهر قبل الدخول ) . هذه من جملة أحكام ما إذا أعتق أمته و تزوجها و جعل العتق صداقها ، فهي من تتمة ما سبق ، و تحقيقها أنه إذا جعل العتق للامة مهرها بالصيغة المعتبرة على ما سبق صح كما حققناه . فإذا طلقها قبل الدخول وجب أن يعون إليه نصف المهر و قد جعل المهر عتقها و قبضته أن يرجع نصفها رقا لمولاها .

/ 445