جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
ذهب إلى ذلك الشيخ ( 1 ) ، و ابن حمزة ( 2 ) ، احتجاجا بما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام : في رجل أعتق أمة له و جعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : " يستسعيها في نصف قيمتها ، فإن ابت كان لها يوم و له يوم في الخدمة " ، قال : " و إن كان لها ولد ادى عنها نصف قيمتها و عتقت " ( 3 ) . و قريب منها رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ( 4 ) ، و رواية عباد بن كثير البصري عنه عليه السلام ( 5 ) . و على هذا فيجوز شراء نصفها من سهم الرقاب ، لانه رقيق . و ذهب ابن الجنيد ( 6 ) ، و ابن البراج ( 7 ) ، و ابن إدريس إلى نفوذ العتق و يرجع الولي عليها بنصف قيمتها ( 8 ) ، و اختاره المصنف في المختلف ( 9 ) ، و قربه هنا ، و هو الاصح . لنا إن العتق صح بالاصداق كما صح النكاح ، و لهذا لو اصدقها رقيقا فاعتقته قبل الدخول ثم طلقها فإن العتق ينفذ و يجب عليها قيمة النصف . و حقيقة العتق فك الملك و زواله ، وعوده بعد زواله ممتنع ، لوجود المقتضي و انتفاء المانع . قال المصنف في المختلف و نعم ما قال : و كلام الشيخ إنما يتم لو قلنا : إن المرأة لا تملك جميع المهر بالعقد ، بل تملك نصفه و النصف الاخر بالدخول ( 10 ) . هامش ( 1 ) النهاية : 497 .(2) الوسية : 359 .(3) الفقية 3 : 361 حديث 1243 ، التهذيب 7 : 482 حديث ، 1939 ، الاستبصار 3 : 210 حديث 761 .(4) التهذيب 8 : 202 حديث 712 ، الاستبصار 3 : 210 حديث 762 .(5) التهذيب 8 : 202 حديث 713 ، الاستبصار 3 : 213 حديث 763 .(6) نقله عنه العلامة في المختلف : 573 .(7) المهذب 2 : 248 .(8) السرائر : 316 .(9) المختف : 573 .(10) المختلف : 573 .