جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذهب إلى ذلك الشيخ ( 1 ) ، و ابن حمزة ( 2 ) ، احتجاجا بما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام : في رجل أعتق أمة له و جعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : " يستسعيها في نصف قيمتها ، فإن ابت كان لها يوم و له يوم في الخدمة " ، قال : " و إن كان لها ولد ادى عنها نصف قيمتها و عتقت " ( 3 ) . و قريب منها رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ( 4 ) ، و رواية عباد بن كثير البصري عنه عليه السلام ( 5 ) . و على هذا فيجوز شراء نصفها من سهم الرقاب ، لانه رقيق . و ذهب ابن الجنيد ( 6 ) ، و ابن البراج ( 7 ) ، و ابن إدريس إلى نفوذ العتق و يرجع الولي عليها بنصف قيمتها ( 8 ) ، و اختاره المصنف في المختلف ( 9 ) ، و قربه هنا ، و هو الاصح . لنا إن العتق صح بالاصداق كما صح النكاح ، و لهذا لو اصدقها رقيقا فاعتقته قبل الدخول ثم طلقها فإن العتق ينفذ و يجب عليها قيمة النصف . و حقيقة العتق فك الملك و زواله ، وعوده بعد زواله ممتنع ، لوجود المقتضي و انتفاء المانع . قال المصنف في المختلف و نعم ما قال : و كلام الشيخ إنما يتم لو قلنا : إن المرأة لا تملك جميع المهر بالعقد ، بل تملك نصفه و النصف الاخر بالدخول ( 10 ) . هامش ( 1 ) النهاية : 497 .

(2) الوسية : 359 .

(3) الفقية 3 : 361 حديث 1243 ، التهذيب 7 : 482 حديث ، 1939 ، الاستبصار 3 : 210 حديث 761 .

(4) التهذيب 8 : 202 حديث 712 ، الاستبصار 3 : 210 حديث 762 .

(5) التهذيب 8 : 202 حديث 713 ، الاستبصار 3 : 213 حديث 763 .

(6) نقله عنه العلامة في المختلف : 573 .

(7) المهذب 2 : 248 .

(8) السرائر : 316 .

(9) المختف : 573 .

(10) المختلف : 573 .

/ 445