جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ غيرهما ، فلا مهر إن لم يدخل ، و لو قبضته استعاده ، و إن دخل فلها المهر إن جهلت ، و إلا فلا . و قيل تأخذ ما قبضت و لا تسلم الباقي ، و يحتمل مهر المثل . ] أو غيرهما فلا مهر إن لم يدخل ، فإن قبضته استعاده ، و لو دخل فلها المهر إن جهلت ، و إلا فلا . و قيل : تأخذ ما قبضته و لا تسلم الباقي ، و يحتمل مهر المثل ) . إذا ظهر فساد عقد المتعة بسبب من أسباب الفساد ، إما وجود مانع ، أو فقد شرط . فإما أن يكون قد دخل بها ، أو لا . و على تقدير الدخول : إما أن تكون عالمة بالفساد ، أو جاهلة . فإن لم يكن دخل بها فلا مهر ، لبطلان العقد المقتضي لبطلان المسمى ، فلو كانت قد قبضته استعاده ، إذ لا حق لها فيه ، و لو تلف في يدها ضمنته . و كذا إن دخل و هي عالمة بالفساد ، لانها بغي و لا مهر لبغي . أما إذا دخل و هي جاهلة ففي حكمه قولان للاصحاب . أحدهما : - اختاره الشيخ في النهاية ( 1 ) - أن لها ما أخذت ، و لا يلزمه أن يعطيها ما بقي ، و مستنده حسنة حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام قال : " إذ بقي عليه شيء من المهر و علم أن لها زوجا ، فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ، و يحبس عنها ما بقي عنده " ( 2 ) . و موردها ما إذا دفع إليها شيئا و بقي عنده شيء ، فلو لم يدفع شيئا ، أو دفع الجميع ، فلا دلالة فيها على حكمه . و عليها اشكال ، فإن المدفوع قد يكون قليلا و قد

( 1 ) النهاية : 491 .

(2) الكافي 5 : 461 حديث 2 ، التهذيب 7 : 261 حديث 1129 .

/ 445