جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
لا يزال بالضرر . و قد يرجح هذا الوجه بما رواه غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العنين : " إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ، و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما و الرجل لا يرد من عيب " ( 1 ) فإن عموم عدم رد الرجل بالعيب يتناول محل النزاع ، و لا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل . و بما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) : " إن عليا عليه السلام كان يقول : إذا تزوج الرجل إمرأة عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت ، و ليس لامهات الاولاد و لا الاماء ما لم يمسها من الدهر مرة واحدة خيار " ( 2 ) . و لا يخفى أن قوله عليه السلام : " ثم اعرض عنها " مشعر بأن ترك الوطء كان باختياره لا لمانع عرض ، فلا دلالة فيه على محل النزاع . لكن قوله : " لتصبر فقد ابتليت " يشعر بعروض المانع ، إذ لا موقع للامر بالصبر و ذكر الابتلاء على ذلك التقدير . و بما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أتى إمرأة مرة واحدة فلا خيار لها " ( 3 ) . فهذه الاخبار مخصصة لعموم دلائل الفسخ فكيف كان ، فالقول بعدم الفسخ لا يخلو من وجه . هامش ( 1 ) الكافي 5 : 410 حديث 4 ، الفقية 3 : 357 حديث 1707 ، التهذيب 7 : 430 حديث 1714 ، الاستبصار 3 : 250 حديث 896 .(2) التهذيب 7 : 430 حديث 1715 ، الاستبصار 3 : 250 حديث 897 .(3) الكافي 5 : 412 حديث 10 ، الفقية 3 : 358 حديث 1709 ، التهذيب 7 : 430 حديث 1712 ، الاستبصار 3 : 250 حديث 895 .