جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
موجوؤهما ( 1 ) . و القول بكونه عيبا هو المشهور بين الاصحاب ، و قد دلت عليه الاخبار ، مثل موثقة بكير بن أعين عن أحدهما عليهما السلام : في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، قال : " يفرق بينهما إن شاءت و يوجع رأسه " ( 2 ) الحديث . و في معناها صحيحة ابن مسكان ( 3 ) ، و غيرها ، ( 4 ) و لانه في معنى العنة من حيث فوات مقصود العقد به و هو التناسل . و قيل : إنه ليس بعيب ، لبقاء إلة الجماع و قدرته عليه ، و يقال إنه اقدر عليه ، لانه لا ينزل و لا يعتريه فتور ( 5 ) . و هو مردود بالنص ( 6 ) ، و بأن جهة كونه عيبا منحصر في ذلك ، لان فوات التناسل به جهة يقتضي كونه عيبا ، و كذا لزوم العارية . إذا تقرر ذلك فاعلم أن الخصاء يوجب الخيار إذا قارن العقد ، فإن حدث بعده ففي حكمه الاقوال الثلاثة التي سبقت في الجب . و كلام المختلف ( 7 ) ، و غيره دال على ثبوت الاقوال الثلاثة ، و إن كانت عبارة الكتاب و كلام الشارحين ( 8 ) خاليين من ذلك . و القول بالتفصيل قريب ، و يمكن الاحتجاج له بما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، إن خصيا دلس نفسه لامرأة هامش ( 1 ) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 4 : 250 ، و ابن البراج في المهذب 2 : 233 .(2) الكافي 5 : 410 حديث 3 ، الفقية 3 : 268 حديث 1274 ، التهذيب 7 : 432 حديث 1720 .(3) التهذيب 7 : 432 حديث 1722 .(4) الكافي 5 : 411 حديث 6 ، التهذيب 7 : 432 حديث 1721 .(5) قاله الشيخ في المبسوط 4 : 263 و الخلاف 2 : 227 مسألة 125 كتاب النكاح .(6) الكافي 5 : 410 حديث 3 ، الفقية 3 : 268 حديث 1274 ، التهذيب 7 : 432 حديث 1720 .(7) المختلف : 554 .(8) إيضاح الفوائد 3 : 176 .