جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال الشيخ في المبسوط : إنه عظم في الفرج يمنع الوطء ، ثم قال : و قال أهل الخبرة : العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في الفرج ، و هو الذي يسمى العفل يكون كالرتق سواء ( 1 ) . و مثل ذلك قال المصنف في التحرير لكنه قال فيه : الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر ، قال : و الالفاظ الثلاثة مترادفة حينئذ ( 2 ) . و هذا الخلاف و إن كان دائرا بين الفقهاء إلا أن منشؤه اختلاف أهل اللغة ، لان ذلك راجع إلى وضع اللفظ ، و ذكر الفقهاء إياه لا من حيث خصوص الوضع لان ذلك من وظيفة اللغوي و حق الفقية أن يتسلمه منه ، لان عيوب النساء تزيد و تنقص باعتبار القولين ، فإن كون عيوب المرأة سبعة فقط إنما يستمر على أحدهما خاصة . و لا يخفى أن الترادف الذي ذكره في التحرير ( 3 ) بين الالفاظ الثلاثة يحصل باعتباره قول ثالث ، فإن الرتق على ما يأتي في كلامه هنا معنى آخر . إذا عرفت ذلك فاعلم أن المصنف هنا و في التحرير لم يصرح بترجيح واحد من القولين ، و هو الانسب لما بينا من أن ذلك ليس وظيفة الفقية ، نعم تعرضه إلى القولين مما لا يكاد يستغنى عنه ، لما قلناه من اختلاف عدد العيوب باعتبارهما . و كيف قلنا فلا خلاف في كون كل من القرن و العفل عيبا ، إلا أن كونه عيبا مشروط بمنع الوطء ، فلو لم يمنع لم يكن له خيار ، سواء كان لصغر آلته جدا أو لكون المانع قليلا . أما إذا منع فظاهر ، لفوات غرض الاستمتاع ، و أما مع العدم فإنه كسلعة زائدة في المحل . هامش ( 1 ) المبسوط 4 : 250 .

(2) التحرير 2 : 28 .

(3) لتحرير 2 : 28 .

/ 445