جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
المهذب ( 1 ) ، وعد ابن إدريس عيوب الا مرة سبعة ثم قال : و أحلق اصحابنا عيبا ثامنا و هو العرج البين ذهب إليه شيخنا في نهايته ( 2 ) و لم يذهب اليه في مسائل خلافه ( 3 ) و جعله ابن بابويه في المقنع رواية .(4) و المختار الاول للروايتين السابقتين . و حجة المانع صحيحة الحلبي ، و الجواب متقدم . بقي شيء و هو أن جمعا من الاصحاب أطلقوا كون العرج عيبا كالمفيد في المقنعة ( 5 ) ، و كذا بعض الاخبار ( 6 ) . و قيده جماعة بما إذا كان بينا ، منهم ابن دريس ( 7 ) ، و المصنف في التحرير ( 8 ) ، و فصل هنا فحكم بالفسخ إذا بلغ الاقعاد لا بدونه ، و كذا المحقق ابن سعيد ( 9 ) ، و الظاهر أن المراد به و بالعرج البين واحد ، و هو أن يكون فاحشا جدا بحيث لا يستطيع معه التردد في العادة إلا بالمشقة الشديدة ، فلا ترد بالعرج اليسير و هو الذي لا يكون كذلك . و هذا هو المختار ، لان في صحيحة داود بن سرحان السابقة : " و إن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها " ( 10 ) فإن ظاهرها أن الرد منوط بالزمانة ، هامش ( 1 ) المهذب 2 : 231 .(2) النهاية : 485 .(3) الخلاف 2 : 226 مسألة 124 كتاب النكاح .(4) المقنع : 104 ، السرائر : 309 .(5) المقنعة : 80 .(6) الفقية 3 : 273 حديث 1298 ، التهذيب 7 : 424 حديث 1696 ، الاستبصار 3 : 246 حديث 883 .(7) السرائر : 309 .(8) التحرير 2 : 29 .(9) الشرائع 2 : 320 .(10) التهذيب 7 : 424 حديث 1694 ، الاستبصار 3 : 246 حديث 884 .