جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
لا يستطاع جماعها ، لارتتاق ذلك الموضع منها ( 1 ) ، و قريب منه قوله في القاموس ( 2 ) . الثاني : فسر المصنف هنا الرتق بأنه التحام الفرج ، و هو المفهوم من كلام صاحب الصحاح ، و هو المناسب للمعنى المشتق منه ، و قد حكينا قول المصنف في التحرير : ان الرتق لحم بنبت في الفرج يمنع دخول الذكر ، و حكم بمرادفه القرن و العفل ( 3 ) ، و كأنه أخذ مما حكاه الشيخ في المبسوط عن أهل الخبرة من تفسير القرن إلى أن قال : و هو الذي يسمى العفل يكون كالرتق سواء ( 4 ) . و هذا المعنى مشارك للاول في منع مقصود النكاح و هو الاستمتاع ، إلا أن الاول ألصق بمادة رتق . الثالث : لا خلاف بين الاصحاب في أن الرتق عيب يوجب الخيار ، و يدل عليه مع الاجماع فوات فائدة النكاح به ، فجرى مجرى تعذر استيفاء المنفعة في الاجارة لعيب و نحوه ، على أنه إن كان الرتق مرادفا للقرن كان ثبوت الخيار معه مورد النص ( 5 ) . الرابع : لا شبهة في أن الخيار إنما يثبت بالرتق إذا كان مانعا من الوطء ، صرح بذلك المحققون ( 6 ) ، و وجهه بقاء مقصود النكاح مع عدم المنع ، فلو ارتتق المحل و بقي منه ما يمكن معه الوطء فلا خيار و إن كان لصغر آلته ، بخلاف العدم . و إنما يتحتم ثبوت الخيار إذا لم يمكن ازالة المانع عادة ، أو أمكن بفتق الموضع و لكنها امتنعت من الازالة . أما لو رضيت بها فلا خيار له بحال إجماعا ، و لان الحكم إذا تعلق بعلة زال بزوالها . هامش ( 1 ) الصحاح 4 : 1480 " رتق " .(2) القاموس المحيط 3 : 235 " رتق " .(3) التحرير 2 : 28 .(4) المبسوط 4 : 250 .(5) الكافي 5 : 409 حديث 16 ، الفقية 3 : 273 حديث 1296 ، التهذيب 7 : 427 حديث 1703 .(6) منهم الشيخ في المبسوط 4 : 250 ، و ابن البراج في المهذب 2 : 233 .