جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
قطعا ، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق ، فلا يعد في الثلاث ، فلا تحرم إلا بطلاقات ثلاث غيره . و لا يطرد معه تنصيف المهر بحيث يكون متى حصل ثبت كما في الطلاق ، و إنما عبر بقوله : ( فلا يطرد ) دون أن يقول : و لا ينتصف ، لانتقاضه بالعنة حينئذ فإنها مع الفسخ بها تستحق نصف المهر على ما سيأتي أن شاء الله تعالى و على ما عبر به فالمنفي هو اطراده ، و ذلك لا ينافي الثبوت في بعض الصور . و لا يفتقر هذا الفسخ إلى الحاكم ، لانه حق ثبت ، فلا يتوقف استيفاؤه على كونه بحضور الحاكم أو باذنه كسائر الحقوق ، خلافا لبعض العامة ( 1 ) و ابن الجنيد ( 2 ) منا ، و كلام الشيخ في موضع من المبسوط يشعر بتردده ( 3 ) . و في موضع آخر قبله جوز الاستقلال بالفسخ محتجا بأن الاخبار في هذا الباب مطلقة ( 4 ) . و استثنوا من هذا الحكم العنة ، فإن الفسخ بها يتوقف على الحكم إجماعا ، لا لاجل الفسخ بل لانه لابد من ضرب الاجل على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ، و لا يكون ذلك إلا بحكم الحاكم إجماعا كالحجر بالفلس و بالسفه عند قوم . فإذا ضرب الاجل و مضت المدة استقلت المرأة بالفسخ حينئذ ، و قول المصنف : ( و تستقل المرأة بعده عليه ) الضمير الاول فيه يعود إلى الاجل و الثاني إلى الفسخ ، و كأنه ضمن كلمة ( تستقل ) معنى ( تسلط ) فعداه بكلمة ( على ) أي و تستقل متسلطة بعد الاجل على الفسخ من توقف على الحاكم . هامش ( 1 ) أنظر : المجموع 16 : 272 ، المغني لا بن قدامة 585 .(2) نقله عنه العلامة في المختلف 557 .(3) المبسوط 253 .(4) المبسوط 4 : 249 .