جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
و ثالثها : أن يتجدد بعد العقد و قبل الوطء ، و للاصحاب فيه قولان : أحدهما : الثبوت ، ذهب اليه الشيخ في المبسوط و الخلاف ( 1 ) ، تمسكا بعموم الاخبار الدالة على الرد بهذا العيب ، فإنها شاملة للموجود قبل العقد و المتجدد بعده ، لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله السالفة و غيرها ( 2 ) . و الثاني : العدم ، اختاره ابن إدريس ( 3 ) ، و كلام ابن حمزة يشعر به ( 4 ) ، و إليه ذهب المصنف في المختلف ( 5 ) ، و قواه هنا و في التحرير ( 6 ) ، و اختاره جماعة من المتأخرين ( 7 ) ، و هو الاصح لنا إن العقد قد وقع لازما فيجب التمسك بمقتضاه عملا بالاستصحاب ، و أمر النكاح مبني على كمال الاحتياط فلا تسلط على فسخه بكل سبب ، مع أن أكثر الاصحاب مطبقون على انتفاء الخيار . و أما الاخبار فإن ظاهرها و إن اقتضى ثبوت الخيار إلا أنها صريحة في ذلك ، مع أن صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قد تضمنت الحكم برد العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و التي بها زمانة إذا دلست نفسها ( 8 ) ، و إنما يكون التدليس مع وجود العيب قبل العقد . و مفهوم ذلك يقتضي عدم الرد انتفاء التقدم ، و مفهوم الشرط حجة عند هامش ( 1 ) المبسوط 4 : 252 ، الخلاف 2 : 227 مسألة 128 كتاب النكاح .(2) الكافي 5 : 409 حديث 18 ، التهذيب 7 : 427 حديث 1704 ، الاستبصار 293 حديث 890 .(3) السرائر : 309 .(4) الوسيلة : 367 .(5) المختلف : 554 .(6) التحرير 2 : 29 .(7) منهم فخر المحققين في الايضاح 3 : 179 ، و المقداد في التنقيح 3 : 185 .(8) الكافي 5 : 408 حديث 14 ، التهذيب 7 : 425 حديث 1699 ، الاستبصار 3 : 247 حديث 885 .