جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ثالثها : أن يتجدد بعد العقد و قبل الوطء ، و للاصحاب فيه قولان : أحدهما : الثبوت ، ذهب اليه الشيخ في المبسوط و الخلاف ( 1 ) ، تمسكا بعموم الاخبار الدالة على الرد بهذا العيب ، فإنها شاملة للموجود قبل العقد و المتجدد بعده ، لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله السالفة و غيرها ( 2 ) . و الثاني : العدم ، اختاره ابن إدريس ( 3 ) ، و كلام ابن حمزة يشعر به ( 4 ) ، و إليه ذهب المصنف في المختلف ( 5 ) ، و قواه هنا و في التحرير ( 6 ) ، و اختاره جماعة من المتأخرين ( 7 ) ، و هو الاصح لنا إن العقد قد وقع لازما فيجب التمسك بمقتضاه عملا بالاستصحاب ، و أمر النكاح مبني على كمال الاحتياط فلا تسلط على فسخه بكل سبب ، مع أن أكثر الاصحاب مطبقون على انتفاء الخيار . و أما الاخبار فإن ظاهرها و إن اقتضى ثبوت الخيار إلا أنها صريحة في ذلك ، مع أن صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قد تضمنت الحكم برد العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و التي بها زمانة إذا دلست نفسها ( 8 ) ، و إنما يكون التدليس مع وجود العيب قبل العقد . و مفهوم ذلك يقتضي عدم الرد انتفاء التقدم ، و مفهوم الشرط حجة عند هامش ( 1 ) المبسوط 4 : 252 ، الخلاف 2 : 227 مسألة 128 كتاب النكاح .

(2) الكافي 5 : 409 حديث 18 ، التهذيب 7 : 427 حديث 1704 ، الاستبصار 293 حديث 890 .

(3) السرائر : 309 .

(4) الوسيلة : 367 .

(5) المختلف : 554 .

(6) التحرير 2 : 29 .

(7) منهم فخر المحققين في الايضاح 3 : 179 ، و المقداد في التنقيح 3 : 185 .

(8) الكافي 5 : 408 حديث 14 ، التهذيب 7 : 425 حديث 1699 ، الاستبصار 3 : 247 حديث 885 .

/ 445