جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشهر الذي سماه أنما يكون له بعد سنين إذا كان متأخرا عن العقد . لا يقال : أثر العقد الزوجية ، فيجب أن يترتب عليه حين وقوعه ، و يمتنع ذلك مع تأخر الاجل ، فيكون مع التأخير فاسدا ، لان الفاسد ما لا يترتب أثره عليه . و أيضا فإنه لو صح العقد كذلك لزم جواز عقد الغير عليها بين العقد و الاجل . لانا نقول : أنما يجب أن يترتب عليه أثره بحسب مقتضاه ، و مع التعيين يجب أن يكون ثبوته كذلك ، و إلا لم يكن صحيحا . و أما لزوم جواز العقد عليها للغير فيتوجه المنع فيه على الملازمة تارة ، لانها ذات بعل ، و على بطلان التالي اخرى ، إذ لم يقم على المنع في مثل ذلك دليل في الكتاب و السنة ، و الجواز أظهر . و نقل عن بعضهم القول بالمنع ، و قد بينا ضعفه ، و لا يخفى أنه لو عين اجلا مجهولا يبطل العقد ، للجهالة . و قول الشيخ في النهاية ، و متى عقد عليها شهرا ، و لم يذكر الشهر بعينه ، و مضى عليها شهر ثم طالبها بعد ذلك بما عقد عليها لم يكن له عليها سبيل ( 1 ) ، صريح في صحة العقد على شهر مجهول ، لان مقابل المعين المطلق و لا يلزم أن يكون مجهولا . ثم ان قوله : ( لم يكن له عليها سبيل ) لا دلالة فيه على صحة العقد ، لجواز أن يكون نفي السبيل لفساده ، هذا حكم ما إذا عين الشهر . و لو أطلقه فإنه يتصرف إلى المعجل ، فيكون متصلا بالعقد كما في الاجل في البيع و الاجارة و نحوهما و لان العرف جار بذلك ، فإن المتفاهم في العادة هو ذلك ، و لان أثر العقد يجب أن يترتب عليه حين وقوعه إذا لم يكن فيه ما يمنع ذلك . و لان قوله عليه السلام في الرواية السابقة : " و إن لم يكن سماه فلا سبيل له

( 1 ) النهاية : 491 .

/ 445