جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
الشهر الذي سماه أنما يكون له بعد سنين إذا كان متأخرا عن العقد . لا يقال : أثر العقد الزوجية ، فيجب أن يترتب عليه حين وقوعه ، و يمتنع ذلك مع تأخر الاجل ، فيكون مع التأخير فاسدا ، لان الفاسد ما لا يترتب أثره عليه . و أيضا فإنه لو صح العقد كذلك لزم جواز عقد الغير عليها بين العقد و الاجل . لانا نقول : أنما يجب أن يترتب عليه أثره بحسب مقتضاه ، و مع التعيين يجب أن يكون ثبوته كذلك ، و إلا لم يكن صحيحا . و أما لزوم جواز العقد عليها للغير فيتوجه المنع فيه على الملازمة تارة ، لانها ذات بعل ، و على بطلان التالي اخرى ، إذ لم يقم على المنع في مثل ذلك دليل في الكتاب و السنة ، و الجواز أظهر . و نقل عن بعضهم القول بالمنع ، و قد بينا ضعفه ، و لا يخفى أنه لو عين اجلا مجهولا يبطل العقد ، للجهالة . و قول الشيخ في النهاية ، و متى عقد عليها شهرا ، و لم يذكر الشهر بعينه ، و مضى عليها شهر ثم طالبها بعد ذلك بما عقد عليها لم يكن له عليها سبيل ( 1 ) ، صريح في صحة العقد على شهر مجهول ، لان مقابل المعين المطلق و لا يلزم أن يكون مجهولا . ثم ان قوله : ( لم يكن له عليها سبيل ) لا دلالة فيه على صحة العقد ، لجواز أن يكون نفي السبيل لفساده ، هذا حكم ما إذا عين الشهر . و لو أطلقه فإنه يتصرف إلى المعجل ، فيكون متصلا بالعقد كما في الاجل في البيع و الاجارة و نحوهما و لان العرف جار بذلك ، فإن المتفاهم في العادة هو ذلك ، و لان أثر العقد يجب أن يترتب عليه حين وقوعه إذا لم يكن فيه ما يمنع ذلك . و لان قوله عليه السلام في الرواية السابقة : " و إن لم يكن سماه فلا سبيل له