جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ فإن تركها حتى خرج خرجت من عقده و لها المسمى . و لو قال : بعض يوم ، فإن عين كالزوال أو الغروب صح ، و إلا فلا . و لو قال : مرة أو مرتين ، قيد بالزمان ، و لا تجوز الزيادة ، و إلا بطل . ] عليها " ( 1 ) إن أريد به الاطلاق كان دليلا على ما ذكرناه ، إذ لو لا الحكم بالاتصال لوجب بقاؤه ، إذ لا أولوية لزمان على آخر . قوله : ( فإن تركها حتى خرجت من عقده فلها المسمى ) . وجهه : إن المسمى وجب بالعقد ، و لم يثبت المسقط شرعا إذ هو إما المفارقة قبل الدخول ، أو امتناعها من تسليم نفسها ، و كلاهما منتف . قوله : ( و لو قال : بعض يوم ، فإن عين كالزوال و الغروب صح ، و إلا فلا و لو قال : مرة أو مرتين قيد بالزمان ، و لا يجوز الزيادة و إلا بطل ) . لا ريب أنه لو ذكر في العقد أجلا معين كبعض يوم ، و لم يعين ذلك البعض ، أو المرة أو المرتين و نحوهما مقيدتين بزمان معين يبطل العقد للجهالة . و قال الشيخ في النهاية : إن العقد ينقلب دائما ( 2 ) ، و هو ضعيف جدا ، لان ذكر الاجل أخرجه عن صلاحية الدوام و قد فات شرط المتعة بالجهالة فوجب الحكم بالبطلان . و ليس هذا كما لو جرد العقد عن ذكر الاجل أصلا ، فإن العقد مشتمل على ما يمنع كونه دائما . و قول المصنف ، ( و لا تجوز الزيادة ) معناه : إنه إذا عقد متعة على أن يطأ مرة أو مرتين ، و قيد ذلك بزمان معين كاليوم و الشهر صح العقد و وجب الوفاء به ، و لم يجز الوطء أزيد مما عين . و قوله : ( و إلا بطل ) معناه : و إن لم يقيد بالزمان بل ذكر المرة و المرتين مجردا ذلك