جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق ، و كذا بعده ، و ليس له الفسخ ، و لا بعد الرجعة مع العلم قبلها . ] قوله : ( و لو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق ، و كذا بعده ، و ليس له الفسخ و لا بعد الرجعة مع العلم قبلها ) . أي : لو طلق الزوجة ذات العيب قبل الدخول و هو لا يعلم بالعيب فقد باتت منه ، فلو علم بالعيب بعد الطلاق لم يسقط ما وجب بالطلاق و هو نصف المهر ، لانه أوجد الفرقة بالطلاق مستندا في ذلك إلى اختياره ، و هو مقتض لوجوب النصف و المسقط للجميع هو الفسخ قبل الدخول و لم يوجد . و كذا الحكم لو طلق بعد الدخول ، فإن وجوب جميع المهر بحاله إذا ظهر العيب ، و ليس له الفسخ في هذه الحالة ، سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا . أما إذا كان بائنا فظاهر ، لانقطاع علاقة النكاح فلا يعقل الفسخ . و أما إذا كان رجعيا ، فلان الطلاق مزيل لقيد النكاح و قد حصل به مقصود الفسخ ، لانه آئل إلى بينونة . و لا وجه لثبوت الفسخ بعده ، و لو رجع في هذه الحالة و قد علم بالعيب قبلها فلا فسخ له ، لان رجوعه مع العلم بالعيب يقتضي الرضي به و ذلك مانع من الفسخ ، بخلاف ما لو لم يعلم بالعيب حتى رجع فإن له الفسخ به هنا لا محالة ، لانتفاء المانع و إلى ما ذكرناه اشار بقوله : ( و ليس له الفسخ و لا بعد الرجعة ) أي : ليس له الفسخ قبل الرجعة و لا بعد الرجعة إلى اخره . و لقائل أن يقول : ينبغي أن يكون له الفسخ في الطلاق الرجعي إذا لم يعلم بالعيب حتى يطلق مع بقاء العدة ، لان المطلقة الرجعية زوجة ، فيندرج في النصوص الدالة على الفسخ بعيب الزوجة ، و من فوائده تعجيل البينونة ، فتحل الخامسة و أختها