جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قلنا : هو استثناء من محذوف تقديره : فلا فسخ في حال من الاحوال إلا في حال طلاقه إذا كان النكاح دواما أو هبة المدة إياها إذا كان النكاح متعة . فهو مع ما قبله لف و نشر مرتب . و يمكن أن يمكن استثناء منقطعا ، و المعنى فلا فسخ على حال من الاحوال لكن له أن يطلق و أن يهبها المدة . فإن قيل : فما الباعث عليه ؟ . قلنا : لما كان نفي الفسخ يقتضي العموم بين أن المراد نفي الفسخ بغير طلاق وهبة المدة . فإن قيل : فيتوهم من عموم نفي الفسخ عدم ثبوته لو كان ، ثم أحد العيوب الموجبة له أو ذلك من أسبابه . قلنا : هذا الوهم مدفوع بأن ظاهر المقام انتفاء سبب آخر من أسباب الفسخ ، أو ما يتوهم بسببه ثبوت الفسخ سوى كفر الزوجة فلا حاجة إلى التحرز . و أما ابانة النكاح بالطلاق وهبة المدة فإنه منوط باختيار الزوج متى شاء فحسن التعرض إليهما . و لو شرط في العقد اسلام الزوجة و قد نكحها متعة ، على ما اختاره المصنف ، أو دواما على رأي من سوغه للكتابية ، ثم ظهرت كتابية كان له الفسخ بها ، لفوات الشرط المقتضي لتزلزل العقد ، و قد ذكرنا التوجيه في نظائره مرة ، و إنما قيدنا في تصوير المسألة بكون النكاح متعة عند المصنف أو دواما على رأي من سوغه ، لان ثبوت الفسخ فرع صحة العقد في نفسه ، و قد ذكره المصنف في تصوير أصل المسألة ، و إلى هذا القسم اشار المصنف بقوله : ( و لو شرط الاسلام فله الفسخ ) ، أي : و لو شرط الاسلام في هذه الصورة المفروضة في نفس العقد فظهرت كتابية فسخ إن شاء .

/ 445