جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الاول " ، قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة ، قال : فقال : " يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما و يرثانهما الرجلان " ( 1 ) . و الاصح وجوب المهر كملا ، و الرواية ضعيفة و حملها المصنف في المختلف على أن المرأتين ليس لهما ولد ، فيرجع الزوجان بنصف المهر إذا كانا قد دفعاه على سبيل الميراث ( 2 ) . ثم تنبه لامور : الاول : استحقاق كل من المرأتين على من أدخلت عليه مهر المثل إنما هو مع الوطء للشبهة ، لا بدونه ، و هو ظاهر . و كذا وجوب العدة إنما هو مع الوطء لا بدونه ، فيرد كل منهما على زوجها بغير عدة ، و لو وطئت احداهما خاصة . اختص الحكم بها . الثاني : إنما يجب لها المهر المذكور بالوطء إذا لم تعلم بالتحريم ، اما بأن تجهل كون الزوجة غيرها ، أو تعلمه و تجهل تحريم الوطء ، فلو علمتهما فلا شيء لها ، لانها بغي و لا اعتبار بعلم الزوج و عدمه . أما العدة فإن وجوبها يتحقق بجهل أحدهما ، ليكون الوطء من طرفه محترما . الثالث : يرجع كل من الزوجين بما غرمه من مهر المثل على الولي ، و في رواية التقييد بتعمده ، و كذا في عبارة الشيخ على ما سبق ذكره . و ينبغي أن يقال : إن تعمد الولي و الزوجة أو كانا جاهلين فالغرم عليها دون الولي ، لان سببيتها أقوى . نعم يستثنى لها أقل ما يصلح مهرا ، و إن تعمد أحدهما خاصة فالغرم مختص به ، فإن تعمدت هي فلا بد من استثناء الاقل ، و لو علم الزوج بالحال و جهلت المرأة هامش ( 1 ) الكافي 5 : 407 حديث 11 ، الفقية 3 : 267 حديث 1269 ، التهذيب 7 : 434 حديث 1730 .

(2) المختف : 557 .

/ 445