جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو اشتبه على كل منهما زوجته بالاخرى قبل الدخول ، منع منه و الزم بالطلاق و لا تحسب في الثلث و يلزم نصف المهر ، فيقسم بينهما بالسوية إن تداعياه ، أو يقرع فيه ، أو يوقف حتى يصطلحا . و يحرم على كل منهما ام كل واحدة منهما ، و تحرم كل منهما على أب الزوج و ابنه . و الميراث كالمهر ، و يحتمل القرعة ابتداء ، ] غرم مهر المثل و لا يرجع به على أحد ، و ينبغي تأمل هذا التفصيل لاني لم أجد به قائلا . الرابع : لو مات أحد الزوجين ورثه الآخر ، سواء كان في عدة الشبهة أم لا . و قول المصنف : ( و لو ماتتا في العدة . . ) يوهم أن لها دخلا في الارث ، و ليس كذلك ، و المصنف تبع في ذلك عبارة الشيخ و لفظ الرواية لا يلزم منه تخصيص ، لان السوأل وقع عن حكم موتهما في العدة فكان الجواب على طبقه . قوله : ( و لو اشتبهت على كل منهما زوجته بالاخرى قبل الدخول منع منه و الزم الطلاق ، و لا يحسب الثلاث ، و يلزم تنصيف المهر فيقسم بينهما بالسوية إن تداعياه ، أو يقرع فيه ، أو يوقف حتى يصطلحا ، و يحرم على كل واحد منهما ام كل واحدة منهما ، و تحرم كل منهما على أب الزوج و ابنه ، و الميراث كالمهر و يحتمل القرعة ابتداء ) . إذا عقد رجلان على إمرأتين بمهرين ثم اشتبهت زوجة كل واحد منهما بالاخرى فبيان احكامها في مسائل : الاولى : تحريمهما على الزوجين . فإن الزوجة إذا اشتبهت بالاجنبية حرمتا ، لوجوب اجتناب الاجنبية و لا يتم إلا باجتنابهما ، و لا يرتفع بذلك النكاح قطعا و إنما تحرم الاستمتاعات التي شأنها أن تحل به . و كذا النظر و اللمس و ما جرى مجراهما ، فعلى هذا لو لم يكونا قد دخلا بهما منعا

/ 445