جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الغرض كما يتعلق بصفة الكمال ، كما لو كان الرجل مثلا كثير الاسفار ، و ليس له من يخلفه في أهله ، فرغب في قبيحة المنظر لتكون أبعد عن تطلع الاجانب إليها . و كذا لو خشي من حذق الزوجة في امور المنزل لحوق بعض المتاعب له بطمع بعض المتغلبين ، و نحو ذلك . و ذهب الشارح الفاضل ولد إلى بطلان هذه الشروط ، محتجا ببعد النكاح عن قبوله الخيار قال : و إنما يصح شرط الحرية و النسب و البكارة ، و ما يرى هذه في الكفارة للنص ( 1 ) . و لقائل أن يقول : إن النص لم يرد بثبوت الخيار باشتراط البكارة ، فيكون اشتراطه خروجا عن النص ، و مع ذلك فالكتاب و السنة وارد ان بصحة الشرط السائغ ، الذي لا ينافي مقتضى النكاح ، و يلزم منه ثبوت الخيار بفواته ، فيكون الخيار حينئذ ثابتا بالنص ، فلا يتم ما ذكره . و لو سلم فالبعيد عن النكاح اشتراط الخيار ، لا اشتراط ما يقتضي فواته الخيار ، فحينئذ القول بثبوت الخيار في نحو ذلك ليس بذلك البعيد . و قول المصنف : ( نعم لو تزوجها . . ) المراد به أنه إذا تزوج إمرأة و شرط كونها كتابية ، و كان النكاح متعة عندنا و دواما على رأي من يجوز نكاح الكتابية دواما ، فظهرت مسلمة ، فإن هذا الشرط لا يوجب فواته الخيار ، بخلاف غيره من الشروط المتعلقة بصفات النقص ، فإن فيها اشكالا عند المصنف ، فيكون هذا الشرط مستثنى من عموم الكلية السابقة ، فإن لفظ نعم في مثل هذا التركيب للاستدراك . و وجهه أن اشتراط صفة الكفر و عدم الرضي بالاسلام ظاهره ترجيح الكفر على الاسلام ، و ذلك من الامور الشنيعة المستهجنة شرعا ، فيناسب كون هذا الشرط هامش ( 1 ) إيضاح الفوائد 3 : 189 .

/ 445