جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ بالوصف الرافع للجهالة مع ذكر قدره إن كان ذا قدر ، فلو أبهم فسد و صح العقد . ] أو بالوصف الرافع للجهالة مع قدره إن كان ذا قدر ، فلو أبهم فسد و صح العقد ) . أي : ليس ذكر المهر شرطا و إنما يفيد ذكره في العقد التعيين و التقدير ، و إذا كان كذلك فيشترط في صحة المهر مع ذكره التعيين ليخرج عن الجهالة ، و يتحقق التعيين بأمرين : أحدهما : المشاهدة و إن جهل كيله إن كان مكيلا ، و وزنه إن كان موزونا فالأَول كقبة من طعام ، و الثاني كقطعة من ذهب ، و ذلك لان معظم الغرر يندفع بالمشاهدة ، و ليس النكاح من المعاوضات الحقيقية بحيث ينافيه هذا القدر اليسير من الغرر . لكن لو تلف قبل التسليم أو بعده و قد طلقها قبل الدخول أمكن وجوب مهر المثل في الاول ، و في الثاني اشكال . الطريق الثاني للتعيين : الوصف الرافع للجهالة ، و إنما يرفع الجهالة استقصاء الصفات المعتبرة في بيع السلم و قد سبق ذكرها . و يعتبر مع ذلك تقديره إن كان ذا قدر كقفيز من حنطة ، بخلاف ما إذا لم يكن تعيينه محتاجا إلى تقدير كعبد تركي مثلا ، فإن ذكر صفاته كاف في تعيينه ، فلو أبهم الزوجان الصداق بحيث ذكراه و لم يعيناه بواحد من الطريقين المذكورين فسد الصداق ، لان في النكاح شبه المعاوضة و المجهول يمتنع تسليمه و صح عقد النكاح ، لما قررنا من أن الصداق ليس ركنا فيه ، و انه يجوز إخلاؤه منه . ثم ارجع إلى العبارة و اعلم أن جملة : ( و إنما يفيد ذكره التعيين ) معطوف على جملة : ( و ليس ذكره شرطا ) ، و قوله : ( أو بالوصف الرافع للجهالة ) معطوف على قوله : ( اما بالمشاهدة ) . و قوله : ( و إن جهل كيله ) وصلي لما قبله و فيه لف و نشر مرتب ، لان القبة