جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو تزوجها على خادم أو بيت أو دار و لم يعين و لا وصف ، قيل : كان لها وسط ذلك . ] قوله : ( و لو تزوجها على خادم أو بيت أو دار و لم يعين و لا وصف قيل : كان له وسط ذلك ) . القول المحكي في كلامه هو قول الشيخ في النهاية و المبسوط ( 1 ) ، و يلوح من ابن إدريس اختياره ( 2 ) حيث أورده بصيغة و روي و لم يرده . و يلوح من عبارة المنصف هن عدم الصحة ، و كذا في المختلف ( 3 ) ، و تردد في التحرير ( 4 ) ، و على البطلان فيصح النكاح و يجب مهر المثل . حجة الاول : أما على الخادم و البيت بما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لابي الحسن عليه السلام : رجل تزوج إمرأة على خادم قال " لها وسط من الخدام " قال قلت : على بيت قال : " وسط من البيوت " ( 5 ) . و اما على الدار فما رواه الشيخ أيضا عن ابن أبي عمير ، عن بعض اصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام : في رجل تزوج إمرأة على دار قال : " لها دار وسط " ( 6 ) . و الجواب : أن علي بن أبي حمزة ضعيف لا يستند إلى ما ينفرد به ، و رواية ابن أبي عمير مرسلة و مع ذلك لا يمكن العمل بها : لان الوسط من الدور و البيوت و الخدام ليس شيئا معينا مضبوطا ، و لا هو مختلف اختلافا يسيرا ، بل هو في غاية البعد عن الضبط ، فإن الاعلى و الادنى من ذلك لا يكاد يوقف عليه . هامش ( 1 ) النهاية : 473 ، المبسوط 4 : 319 .(2) السرائر : 303 .(3) المختف : 550 .(4) التحرير 2 : 32 .(5) الكافي 5 : 381 حديث 7 ، التهذيب 7 : 366 حديث 1485 .(6) التهذيب 7 : 375 حديث 1520 .