جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ وحده أن تستقل بالتلاوة ، و لا يكفي تتبع نطقه ، و لو نسيت الاية الاولى عقيب تلقين الثانية لم يجب اعادة التعليم على اشكال . ] المراد بالحروف هنا القراءة كقراءة حمزة و غيره من السبعة أو العشرة على اقرب القولين ، و الرأي الذي ذكره المصنف للشيخ في المبسوط و النهاية ( 1 ) ، و غيره من الاصحاب ( 2 ) . و وجهه ان النبي صلى الله عليه و آله لم يعين على من عقد له على تعليم شيء من القرآن ، و لو كان شرطا امتنع الاخلال به ، فعل هذا إذا أطلق العقد على تعليم سورة صح و برئ بتعليمها الجائز من القراآت دون ما كان شاذا ، و في قول نقله جمع من الاصحاب - و لا نعرف القائل به - انه يشترط تعيين قراءة من القراآت الجائزة ، لانها متفاوتة في السهولة و الصعوبة ، فلو لم يعين لزم الغرر ، و ضعفه ظاهر ، و المذهب الاول . و على هذ فلو طلبت الجائز على إطلاقه الصادق على مطلق القراآت ، أو الملفق منها بأن طلبت قراءة خاصة أو نحو ذلك لم يجب عليه الاجابة ، لان الواجب أمر كلي ، فهو مخير في تعيينه و إيجاده في ضمن أي فرد شاء . و لا يخفى أن جواز الاصداق لا ينحصر في السورة ، بل كل ما يعتد به و يكون مقصودا يصح اصداقه لا نحو قوله تعالى ، ( مدهامتان ) ( 3 ) . قوله : ( وحده أن تستقل بالتلاوة و لا يكفي تتبع نطقه ، و لو نسيت الآية الاولى عقيب تلاوة الثانية لم يجب اعادة التعليم على اشكال ) . أي : حد التعليم الذي سبق ذكر جعله صداقا في النكاح . و لا ريب أن ما يشترط لصحة الاجارة على المنافع ، من تعليم و خياطة و بناء هامش ( 1 ) المبسوط 273 ، النهاية : 469 .(2) منهم ابن البراج في المهذب 2 : 199 .(3) الرحمن : 64 .