جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما دل عليه الحديث ، فوجب أن يكون باطلا . الثاني : القول بالارث كالدائم حتى لو شرطا سقوطه بطل الشرط ، و لا يعتبر هذا القول إلا مع انتفاء موانع الارث في النسب كالرق و القتل ، فيكون المقتضى للارث هو مطلق العقد ، أي الماهية لا بشرط شيء حتى لو شرط فيه عدم الارث بطل الشرط كالدائم . و هذا القول منقول عن ابن البراج ( 1 ) ، و وجهه إنها زوجة قطعا ، فيندرج في آية توارث ( 2 ) الزوجين عملا بعمومها . و يضعف بثبوت المخصص ، فإن الاخبار التي لا سبيل إلى ردها واردة بعدم التوارث في المتعة ، و أن المستمتع بها كالأَمة ، و أنها مستأجرة ، فكيف يكون العموم متمسكا . الثالث : القول بالارث إذا لم يشترط سقوطه ، فيكون المقتضي للارث هو العقد بشرط لا شيء ، و لو شرطا ثبوته عند هذا القائل لكان اشتراطا لما يقتضيه العقد . و هو اختيار المرتضى ، و ابن أبي عقيل ( 3 ) ، و وجهه عموم الآية ( 4 ) ، فإن اشترطا عدمه سقط ، لعموم قوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم " ( 5 ) ، و لقول الباقر عليه السلام في موثقة محمد بن مسلم في المتمتعين : " أنهما يتوارثان إذا لم يشترطاه ، و إنما الشرط بعد النكاح " ( 6 ) . و أجاب الشيخ عن هذا : بأن المراد به اشتراط الاجل ، أي إذا لم يشترطا هامش ( 1 ) المهذب 2 : 243 .

(2) النساء : 12 .

(3) نقله عنه العلامة في المختلف : 561 .

(4) النساء : 12 .

(5) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 .

(6) الكافي 5 : 465 حديث 1 ، التهذيب 7 : 265 حديث 1144 . الاستبصار 3 : 149 حديث 547 .

/ 445