جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو كان مؤجلا لم يكن لها الامتناع ، فإن امتنعت وحل لم يكن لها الامتناع على رأي ، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول . ] فلا دليل عليه فينتفي بالاصل ، فإن التسليم حق عليها و المهر حق عليه ، و الاصل عدم تعلق أحد الحقين بالآخر ، فيتمسك به إلى أن يثبت الناقل و هو منتف هنا . فرع : لو دخل بها كرها فهل حق الامتناع باق بحاله أم لا ؟ فيه وجهان : أحدهما : لا ، لصدق القبض . و الثاني : نعم ، لانه قبض فاسد ، لعدم جوازه شرعا فلا يترتب عليه أثر الصحيح ، و لا صالة البقاء إلى أن يثبت الناقل ، و ليس بثابت . و لو سلم ولي المجنونة و من جرى مجراها قبل قبض الصداق فهل لها الامتناع بعد الكمال ؟ يحتمل ذلك . و يحتمل أن يقال : هل يجب على الولي حبسها حتى تقبض المهر كما في المعاوضات المالية ؟ إن قلنا نعم كان لها الامتناع لا محالة . قوله : ( و لو كان مؤجلا لم يكن لها الامتناع ، فإن امتنعت وحل لم يكن لها الامتناع على رأي ، لاستقرار وجوب التسليم قبل الدخول ) . ما سبق حكم الصداق إذا كان كله حالا و إن أطلق العبارة و لم يقيد بالحلول ، لان ذكر المؤجل بعده يقتضي ذلك ، فأما إذا كان كله مؤجلا فليس لها الامتناع قبل حلول الاجل قطعا ، اذ لا يجب لها عليه شيء حينئذ ، فيبقى وجوب حقه عليه بغير معارض ، فإن اقدمت على فعل المحرم فامتنعت إلى أن حل الاجل . فهل لها الامتناع حينئذ إلى أن تقبضه ؟ فيه قولان : أحدهما : نعم ، لمساواته بعد حلوله الحال من أول الامر ، و يظهر من عبارة الشارح الفاضل السيد اسناد هذا القول إلى ظاهر كلام الشيخ في النهاية ( 1 ) ، حيث هامش ( 1 ) النهاية : 475 .

/ 445