جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و إنما يجب تسليمه لو كانت متهيأة للاستمتاع ، فإن كانت محبوسة أو ممنوعة بعذر لم يلزم . و لو كانت صبية فالأَقرب وجوب التسليم مع طلب الولي . ] قال : للمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر و لم يفصل بين الحال و المؤجل ، لكن المصنف قال في المختلف : إن الخلاف إنما هو في المهر الحال أما المؤجل فلا ( 1 ) . و الثاني : لا ، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول فيجب استصحابه ، و لانها لما رضيت بالتأجيل بنت أمرها على أن لا حق لها في الامتناع ، فيمتنع ثبوته بعد ذلك لانتفاء المقتضي ، و هو الاصح . فرع لو كان بعض المهر مؤجلا و بعضه معجلا كان للبعض المؤجل حكم المهر المؤجل و للمعجل حكم المعجل . قوله : ( و إنما يجب تسليمه لو كانت مهيأة للاستمتاع ، فإن كانت محبوسة أو ممنوعة لعذر لم يلزم ) . إنما يجب تسليم المهر إذا كانت الزوجة مهيأة للاستمتاع مستعدة له لا مانع لها منه ، فإن كانت محبوسة بحق أو باطل لم يجب عليه تسليمه ، لان الواجب هو التسليم من الجانبين ، فإذا تعذر من أحدهما لم يجب من الجانب الآخر . و كذا لو كانت ممنوعة لعذر شرعي كالمحرمة و المعتدة عن وطء الشبهة . قوله : ( و لو كانت صبية فالأَقرب وجوب التسليم مع طلب الولي ) . هذا في حكم الاستثناء من إطلاق ما قبله ، فإن الصغيرة و هي من لم تستكمل تسع سنين مهيأة للاستمتاع ، فإنه لا يجوز له الدخول بها قطعا ، و مع ذلك فالأَقرب عند المصنف وجوب تسليم مهرها إذا طلبه الولي ، و لو طلب الزوج تسليمها اليه لما عدا الوطء من الاستمتاعات ففي الوجوب وجهان : هامش ( 1 ) المختلف : 547 .

/ 445